responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 374

كرّية أحد الماءين المتغايرين لا تجدي في عصمة الآخر، و إلّا كفى كرّية المجتمع، و حصلت العصمة بالمجموع لا بالمادّة الناقصة عن الكرّ.

و في جامع المقاصد [1]، و تعليق الشرائع [2] و النافع [3] للمحقّق الكركي: الاكتفاء بكرّية المجموع إن ساوى سطح المادّة ما في الحياض؛ لاتّحادهما على هذا التقدير، بخلاف ما إذا كانت المادّة أسفل أو أعلى، كما هو الغالب من تسنّمها [4]، فيشترط بلوغها كرّاً بانفرادها؛ لأنّه القدر الثابت بالنصّ، فيقتصر عليه في ما خالف الأصل. و عليه حمل إطلاق العلّامة [5] و غيره [6] لاشتراط كرّية المادّة، جمعاً بينها و بين ما قالوه في الغديرين المتواصلين بساقية بينهما من الاكتفاء بكرّية المجموع [7]، و إلّا لكان حكم الحمّام أغلظ من غيره، مع أنّ الحال يقتضي العكس.

و الحقّ: عدم توقّف الوحدة على تساوي السطوح، و حصولها بالاتّصال كيف اتّفق، فيكفي بلوغ المجموع كرّاً مطلقاً.

تساوي حكم الحمام و غيره:

و يتساوى الحمّام و غيره؛ لعموم المقتضي.

و على القول باشتراط كرّية المادّة وحدها: فالوجه الفرق بينهما [8]، كما جزم به


[1]. جامع المقاصد 1: 112.

[2]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره 10): 23.

[3]. حاشية المختصر النافع (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره 7): 15.

[4]. كلّ شيء علا شيئاً فقد تسنَّمَه. لسان العرب 6: 394، «سنم».

[5]. كما في تبصرة المتعلّمين: 23، و قواعد الأحكام 1: 183.

[6]. كالمحقّق في شرائع الإسلام 1: 4.

[7]. كما صرّح بذلك المحقّق في المعتبر 1: 50، و العلّامة في منتهى المطلب 1: 53، و نهاية الإحكام 1: 232.

[8]. أي: الفرق بين الحمام و غيره.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست