اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 374
كرّية أحد الماءين المتغايرين لا تجدي في عصمة الآخر، و إلّا كفى كرّية المجتمع، و حصلت العصمة بالمجموع لا بالمادّة الناقصة عن الكرّ.
و في جامع المقاصد [1]، و تعليق الشرائع [2] و النافع [3] للمحقّق الكركي: الاكتفاء بكرّية المجموع إن ساوى سطح المادّة ما في الحياض؛ لاتّحادهما على هذا التقدير، بخلاف ما إذا كانت المادّة أسفل أو أعلى، كما هو الغالب من تسنّمها [4]، فيشترط بلوغها كرّاً بانفرادها؛ لأنّه القدر الثابت بالنصّ، فيقتصر عليه في ما خالف الأصل. و عليه حمل إطلاق العلّامة [5] و غيره [6] لاشتراط كرّية المادّة، جمعاً بينها و بين ما قالوه في الغديرين المتواصلين بساقية بينهما من الاكتفاء بكرّية المجموع [7]، و إلّا لكان حكم الحمّام أغلظ من غيره، مع أنّ الحال يقتضي العكس.
و الحقّ: عدم توقّف الوحدة على تساوي السطوح، و حصولها بالاتّصال كيف اتّفق، فيكفي بلوغ المجموع كرّاً مطلقاً.
تساوي حكم الحمام و غيره:
و يتساوى الحمّام و غيره؛ لعموم المقتضي.
و على القول باشتراط كرّية المادّة وحدها: فالوجه الفرق بينهما [8]، كما جزم به