responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 376

مصباح (17): في حكم غسالة الحمّام

اختلف القائلون بنجاسة القليل بالملاقاة في حكم غسالة الحمّام إذا لم يعلم ملاقاتها للنجاسة و لا خلوّها عنه.

فقال الصدوق في الفقيه: «لا يجوز التطهير بغسالة الحمّام؛ لأنّه يجتمع فيه غسالة اليهودي و المجوسي، و المبغض لآل محمّد (عليهم السلام)، و هو شرّهم» [1].

و قريب منه كلام أبيه في رسالته إليه [2].

و قال الشيخ (رحمه الله) في النهاية: «غسالة الحمّام لا يجوز استعمالها على حال» [3].

و جرى عليه ابن إدريس، فقال: «غسالة الحمّام- و هو المستنقع [الذي يسمّى الجئة]- لا يجوز استعمالها على حال، و هذا إجماع، [و] قد وردت به عن الأئمّة (عليهم السلام) آثار معتمدة، قد أجمع الأصحاب عليها و لا أحد خالف فيها» [4].

و قال العلّامة في الإرشاد: «غسالة الحمّام نجسة ما لم يعلم خلوّها من النجاسة» [5].


[1]. الفقيه 1: 12/ 16، باب المياه و طهرها و نجاستها، ذيل الحديث 16، بتفاوت يسير.

[2]. نقل عنه المجلسي في مرآة العقول 13: 47.

[3]. النهاية: 5.

[4]. السرائر 1: 90- 91، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[5]. إرشاد الأذهان 1: 238.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست