و قال الشيخ (رحمه الله) في النهاية: «غسالة الحمّام لا يجوز استعمالها على حال» [3].
و جرى عليه ابن إدريس، فقال: «غسالة الحمّام- و هو المستنقع [الذي يسمّى الجئة]- لا يجوز استعمالها على حال، و هذا إجماع، [و] قد وردت به عن الأئمّة (عليهم السلام) آثار معتمدة، قد أجمع الأصحاب عليها و لا أحد خالف فيها» [4].
و قال العلّامة في الإرشاد: «غسالة الحمّام نجسة ما لم يعلم خلوّها من النجاسة» [5].
[1]. الفقيه 1: 12/ 16، باب المياه و طهرها و نجاستها، ذيل الحديث 16، بتفاوت يسير.