اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 373
و هو خيرة الجامع [1]، و المنتهى [2]، و نهاية الإحكام [3]، و القواعد [4]، و الإرشاد [5]، و التذكرة [6]، و الذكرى [7]، و البيان [8]، و التنقيح [9]، و الموجز [10]، و المسالك [11]. و فيه و في غيره [12] نسبته إلى الأكثر.
و زاد العلّامة في التحرير [13]، و الكركي في أكثر كتبه [14]: اشتراط زيادة المادّة على الكرّ، لتبقى وحدها حال الاتّصال كرّاً فصاعداً؛ اقتصاراً فيما خالف القاعدة على المتيقّن، و لأنّ المادّة الناقصة عن الكرّ لا تعصم نفسها عن الانفعال، فلا تعصم غيرها.
و يضعّفه: أنّ الاتّصال بالمادّة إن لم يقتضي أيضاً [15] اتّحاد الماءين لغي الشرط؛ لأنّ
[14]. كما في جامع المقاصد 1: 113، قال فيه: «و ينبغى التنبيه بشيء و هو أنّ المادّة لا بدّ أن تكون أزيد من الكرّ، إذ لو كانت كراً فقط لكان ورود شيء منها على ماء الحمّام موجباً لخروجها عن الكرّية، فيقبل الانفعال حينئذٍ». و سيأتي تخريج سائر كتبه قريباً.