responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 373

و هو خيرة الجامع [1]، و المنتهى [2]، و نهاية الإحكام [3]، و القواعد [4]، و الإرشاد [5]، و التذكرة [6]، و الذكرى [7]، و البيان [8]، و التنقيح [9]، و الموجز [10]، و المسالك [11]. و فيه و في غيره [12] نسبته إلى الأكثر.

و زاد العلّامة في التحرير [13]، و الكركي في أكثر كتبه [14]: اشتراط زيادة المادّة على الكرّ، لتبقى وحدها حال الاتّصال كرّاً فصاعداً؛ اقتصاراً فيما خالف القاعدة على المتيقّن، و لأنّ المادّة الناقصة عن الكرّ لا تعصم نفسها عن الانفعال، فلا تعصم غيرها.

و يضعّفه: أنّ الاتّصال بالمادّة إن لم يقتضي أيضاً [15] اتّحاد الماءين لغي الشرط؛ لأنّ


[1]. الجامع للشرائع: 20.

[2]. منتهى المطلب 1: 32.

[3]. نهاية الإحكام 1: 230.

[4]. قواعد الأحكام 1: 183.

[5]. إرشاد الأذهان 1: 236.

[6]. تذكرة الفقهاء 1: 18.

[7]. ذكرى الشيعة 1: 79.

[8]. البيان: 98.

[9]. التنقيح الرائع 1: 38.

[10]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 36.

[11]. مسالك الأفهام 1: 13.

[12]. كما في مدارك الأحكام 1: 34. قال فيه: «اشتراط أكثر المتأخّرين في عدم نجاسة ما في الحياض بلوغ المادّة كرّاً بعد ملاقاة النجاسة للحوض».

[13]. تحرير الأحكام 1: 46.

[14]. كما في جامع المقاصد 1: 113، قال فيه: «و ينبغى التنبيه بشيء و هو أنّ المادّة لا بدّ أن تكون أزيد من الكرّ، إذ لو كانت كراً فقط لكان ورود شيء منها على ماء الحمّام موجباً لخروجها عن الكرّية، فيقبل الانفعال حينئذٍ». و سيأتي تخريج سائر كتبه قريباً.

[15]. «أيضاً» لم يرد في «ن» و «ل».

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست