responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 372

كالجاري، و بقي غيره و منه الحمّام.

القول باشتراط الكريّة في المجموع:

و هذا إنمّا يقتضي اشتراط الكرّية في المجتمع منه و من المادّة، كما اختاره الشهيدان في الدروس [1]، و فوائد القواعد [2]، و ظاهر الروض [3]، و صاحب المدارك [4]، و الكفاية [5]، و جماعة من المتأخّرين [6]. و عن بعضهم نقل الإجماع عليه [7].

و هو الظاهر ممّا لا تعرّض فيه لذكر ماء الحمّام، كالمقنع، و المقنعة، و جمل العلم و العمل، و الجمل و العقود، و الاقتصاد، و الخلاف، و المهذّب [8]، و الكافي، و الغنية، و الإشارة. و هذا القول هو المتّجه.

القول باشتراط الكريّة في المادّة فقط:

و قيل: باشتراط قدر الكرّ في منبع منه إليه يجري، منفرداً عمّا في الحياض.


[1]. الدروس الشرعيّة 1: 119.

[2]. فوائد القواعد: 41.

[3]. روض الجنان 1: 368.

[4]. مدارك الأحكام 1: 34.

[5]. كفاية الأحكام: 10.

[6]. منهم: الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام 5: 298، و نسبه في ذخيرة المعاد: 120، السطر 31، إلى بعض المتأخرين.

[7]. حكى المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: 120، السطر 31، عن بعض المتأخّرين، أنّه ذكر أنّ بلوغ المجموع قدر الكرّ كاف مطلقاً إجماعاً. و في معالم الدين (قسم الفقه) 1: 144: «و من المجازفات العجيبة ما يوجد في كلام بعض المتأخرين من أنّ بلوغ المجموع قدر الكرّ كاف مطلقاً إجماعاً».

[8]. و لكنّ القاضي قد تعرّض لحكم ماء الحمّام في المهذّب 1: 27.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست