responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 328

و اختاره العلّامة في التلخيص [1]، و الشهيدان في اللمعة [2]، و البيان [3]، و نقد الشرائع [4]، و محتمل الروضة [5]. و في غاية المراد: «و الأكثر من الأصحاب و يكاد يكون إجماعاً منهم على النجاسة، و لعلّه الحجّة» [6].

و في الروض: «المسألة من أشكل أبواب الفقه، غير أنّ المعتبر في المصير إلى مثل هذه الأحكام رجحان ما لأحدهما على ضدّه،، كأنّه موجود هنا في جانب النجاسة، و اللّٰه أعلم بحقائق أحكامه» [7].

القول بالطهارة مطلقاً:

و ثاني الأقوال: القول بالطهارة مطلقاً، كثيراً كان الماء أو قليلًا، رواه من فقهاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام): زرارة، و أبو بصير، و أبان، و حمّاد، و البزنطي، و السرّاد، و ابن المغيرة، و غيرهم.

و حكاه المحقّق (رحمه الله) في المسائل المصريّة [8] عن قوم من القدماء. و تلميذه الآبي في


[1]. تلخيص المرام: 13. و فيه: «و ينجس القليل من الأوّل (أي: المطلق) و البئر على رأي»، و لا يوجد تصريح منه بقبول هذا الرأى.

[2]. اللمعة الدمشقيّة: 15.

[3]. البيان: 99.

[4]. الظاهر أنّ مراد المؤلّف «حاشية شرائع الإسلام» للشهيد الثاني، و لكنّه في الصفحة 24 من الكتاب قوّى القول بعدم الانفعال بدون التغيّر، فراجع.

[5]. الروضة البهيّة 1: 34- 35، بل صرّح فيه بالنجاسة بقوله: «و ينجس الماء القليل و هو مادون الكرّ و البئر ... بالملاقاة، على المشهور فيهما، بل كاد يكون إجماعاً».

[6]. غاية المراد 1: 66.

[7]. روض الجنان 1: 392.

[8]. المسائل المصريّة (المطبوع ضمن الرسائل التسع): 221.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست