responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 327

و النهاية، و المبسوط، و الخلاف، و مسائل الخلاف للسيّد، و المصباح، و جمل العلم و العمل. و نقل الخلاف في ذلك عن الشيخ في كتابي الأخبار، ثمّ قال: «فقد تبيّن أنّ الأظهر بين الأصحاب: الفتوى بالنجاسة عند الملاقاة» [1].

ثمّ أخذ في الاحتجاج لما صار إليه.

و اختار هذا القول أيضاً في المسائل المصرية [2]، و بالغ في الذبّ عنه.

و قال تلميذه الآبي في كشف الرموز- بعد نقل الخلاف في المسألة-: «و ضابط الباب أنّ فتوى فقهائنا اليوم على نجاسته، إلّا شاذّاً [3] منهم». قال: «و ربّما قال قائل لا ينجس الماء، بل النزح تعبّد» [4]. ثمّ استضعف هذا القول و حكم بالتنجيس*.

*. جاء في حاشية المخطوطات: «و قال ابن أبي المجد الحلّي في الإشارة: «أو نبع، و هو ماء البئر، فأصله الطهارة إلّا أن ينجس بكلّ نجاسة وقعت فيه، سواء تغيّر أو لا، و سواء كان ماؤه كثيراً أو قليلًا، و لا يطهر إلّا بالنزح منه» [5]. و قال الشيخ عبد العالي في حاشية الإرشاد: «اختلف أصحابنا في نجاسة البئر بالملاقاة، و الأكثرون على النجاسة، بل كاد يكون إجماعاً. و ذهب ابن أبي عقيل إلى العدم، بناءً على ما اختاره من عدم انفعال القليل بالملاقاة، و المصنّف في أكثر كتبه وافقه على عدم نجاسة البئر، و نقل ذلك أيضاً عن بعض أصحابنا، و هو الذي اختاره الشيخ في التهذيب، لكن أوجب النزح مع ذلك، و يحكى عن البصروي اعتبار الكرية، و المعتمد النجاسة مطلقاً» [6].

و قال ابن القطان: «ماء البئر ينجس بالتغير إجماعاً، و لو تغيّر بمنجّس، كالجلد، نزح بنزوح نجاسته، و إن بقيت الرائحة، و في نجاسته بالملاقاة توقّف، و وجوب النزح واضح. و في إلحاق؟ به توقّف، و ماء العين المحبوس كالبئر، و غيره كالجارى.» [7]» منه (قدس سره).


[1]. المعتبر. 54- 55

[2]. المسائل المصرية (المطبوع ضمن الرسائل التسع): 221.

[3]. في المصدر: شذاذاً.

[4]. كشف الرموز 1: 48.

[5]. اشاره السبق: 81.

[6]. لا يوجد لدينا كتابه.

[7]. معالم الدين في فقه آل يس (مخطوط): 3.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست