و قال العلّامة (رحمه الله) في المختلف- بعد نقل القول الأوّل عن الأكثر-: «و قال الآخرون: لا ينجس بمجرّد الملاقاة» [2].
و عزى في المعالم [3]، و الذخيرة [4] هذا القول إلى أكثر من تأخّر.
و قال في المدارك: «و إليه ذهب عامّة المتأخّرين» [5].
و القائلون بذلك على التعيين ممّن تقدّم أو تأخّر، جمّ غفير من الأصحاب، منهم:
الشيخ الجليل أبو محمّد الحسن بن أبي عقيل العمّاني، حكى ذلك عنه العلّامة [6]، و الشهيدان [7]، و غيرهم [8]. و ليس هذا القول منه مبنيّاً على ما ذهب إليه من طهارة القليل من الراكد؛ فإنّ ماء البئر منفرد عن غيره قولًا و دليلًا، و لا يلزم من القول بطهارة الراكد طهارة البئر، و إلّا لوجب على المشهور التفصيل فيها، بالفرق بين الكثير و القليل، كما فصّلوا في الراكد.
و قال الصدوق (رحمه الله) في الهداية: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء، و أكبر ما يقع في