responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 329

كشف الرموز [1] عن جماعة من معاصريه.

و قال العلّامة (رحمه الله) في المختلف- بعد نقل القول الأوّل عن الأكثر-: «و قال الآخرون: لا ينجس بمجرّد الملاقاة» [2].

و عزى في المعالم [3]، و الذخيرة [4] هذا القول إلى أكثر من تأخّر.

و قال في المدارك: «و إليه ذهب عامّة المتأخّرين» [5].

و القائلون بذلك على التعيين ممّن تقدّم أو تأخّر، جمّ غفير من الأصحاب، منهم:

الشيخ الجليل أبو محمّد الحسن بن أبي عقيل العمّاني، حكى ذلك عنه العلّامة [6]، و الشهيدان [7]، و غيرهم [8]. و ليس هذا القول منه مبنيّاً على ما ذهب إليه من طهارة القليل من الراكد؛ فإنّ ماء البئر منفرد عن غيره قولًا و دليلًا، و لا يلزم من القول بطهارة الراكد طهارة البئر، و إلّا لوجب على المشهور التفصيل فيها، بالفرق بين الكثير و القليل، كما فصّلوا في الراكد.

و قال الصدوق (رحمه الله) في الهداية: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء، و أكبر ما يقع في


[1]. كشف الرموز 1: 48.

[2]. مختلف الشيعة 1: 25، المسألة 7.

[3]. معالم الدين (قسم الفقه) 1: 171.

[4]. ذخيرة المعاد: 127، السطر 6.

[5]. مدارك الأحكام 1: 54.

[6]. مختلف الشيعة 1: 25، المسألة 7.

[7]. كما في غاية المراد 1: 71، حيث قال فيه: «بناءً على مذهبه من عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة»، و روض الجنان 1: 387.

[8]. منهم: ابن فهد في المهذب البارع 1: 84، و فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 1: 17، و السيد السند في مدارك الأحكام 1: 54.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست