responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 295

و لا تناولها لما بعد النزول؛ لأنّ العامّ المخصَّص حجّة في الباقي.

مناقشة الأقوال الأُخر:

و يلزم القائل بالجريان: نجاسة المياه الكثيرة المجتمعة من الأمطار الغزيرة في الأرض المستوية، و هو معلوم البطلان.

و القائل باشتراط الميزاب: نجاستها، و إن جرت في الأراضي المنحدرة، بل و إن صارت كالأنهار العظيمة؛ و فساده أوضح من سابقه.

و قد يستدلّ على ذلك [1] أيضاً بأنّ عدم انفعال ماء الغيث لو توقّف على الكثرة أو الجريان، كان المجتمع منه في المحلّ النجس على التدريج قبل حصول أحد الأمرين نجساً، و طهره إذا أكثر أو جرى إمّا بنفس الكثرة و الجريان، أو بالقطرات الأخيرة التي بها يحصل أحدهما، أو كلاهما، بعيد جدّاً [2]، بل فاسد قطعاً، فتعيّن القول بالطهارة مطلقاً، و هو المطلوب.

و يضعّف بورود نظيره على المشهور في القطرات اليسيرة قبل حصول القوّة المصحّحة؛ لإطلاق الاسم.

و الجواب عنهما واحد، و هو أنّ بلوغ النازل على التدريج إلى الحدّ المعتبر كاشف عن طهارته من أوّل الأمر، و المحذور إنّما يلزم لو قيل بنجاسته بالملاقاة و طهارته إذا بلغ الحدّ المذكور، و لم يقل بذلك أحد.

حجّة القول بالجريان و جوابه:

احتجّ من قال بالجريان بما رواه الشيخ و الكليني 0، عن هشام بن الحكم، في


[1]. أي: على القول المختار في المسألة.

[2]. أي: طُهره هكذا بعيدٌ جداً.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست