اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 295
و لا تناولها لما بعد النزول؛ لأنّ العامّ المخصَّص حجّة في الباقي.
مناقشة الأقوال الأُخر:
و يلزم القائل بالجريان: نجاسة المياه الكثيرة المجتمعة من الأمطار الغزيرة في الأرض المستوية، و هو معلوم البطلان.
و القائل باشتراط الميزاب: نجاستها، و إن جرت في الأراضي المنحدرة، بل و إن صارت كالأنهار العظيمة؛ و فساده أوضح من سابقه.
و قد يستدلّ على ذلك [1] أيضاً بأنّ عدم انفعال ماء الغيث لو توقّف على الكثرة أو الجريان، كان المجتمع منه في المحلّ النجس على التدريج قبل حصول أحد الأمرين نجساً، و طهره إذا أكثر أو جرى إمّا بنفس الكثرة و الجريان، أو بالقطرات الأخيرة التي بها يحصل أحدهما، أو كلاهما، بعيد جدّاً [2]، بل فاسد قطعاً، فتعيّن القول بالطهارة مطلقاً، و هو المطلوب.
و يضعّف بورود نظيره على المشهور في القطرات اليسيرة قبل حصول القوّة المصحّحة؛ لإطلاق الاسم.
و الجواب عنهما واحد، و هو أنّ بلوغ النازل على التدريج إلى الحدّ المعتبر كاشف عن طهارته من أوّل الأمر، و المحذور إنّما يلزم لو قيل بنجاسته بالملاقاة و طهارته إذا بلغ الحدّ المذكور، و لم يقل بذلك أحد.
حجّة القول بالجريان و جوابه:
احتجّ من قال بالجريان بما رواه الشيخ و الكليني 0، عن هشام بن الحكم، في