اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 296
الحسن، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في ميزابين سالا، أحدهما بول و الآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل: «لم يضرّه ذلك» [1].
و عن محمّد بن مروان، و في الكافي عنه، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «لو أنّ ميزابين سالا، أحدهما ميزاب بول و الآخر ميزاب ماءٍ، فاختلطا، ثمّ أصابك، ما كان به بأس» [2].
و ما رواه الشيخ و الصدوق، في الصحيح، عن عليّ بن جعفر، أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن البيت يبال على ظهره، و يغتسل فيه من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر [3]، أ يؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصّلاة؟ فقال: «إذا جرى فلا بأس به» [4].
و ما رواه عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب، أ يصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال: «إذا جرى به المطر فلا بأس» [5].
و ما رواه أيضاً في كتابه، و الحميري بإسناده عنه، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر، فيَكفُ فيصيب الثياب، أ يصلّى فيها قبل أن
[1]. الكافي 3: 12، باب اختلاط ماء المطر بالبول ...، الحديث 1، التهذيب 1: 436/ 1295، الزيادات في باب المياه، الحديث 14، وسائل الشيعة 1: 145، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 4.
[2]. الكافي 3: 12 الحديث 2، و ليس في سنده «محمد بن مسلم»، التهذيب 1: 436/ 1296، الزيادات في باب المياه، الحديث 15، و فيه: «ميزاب ببول و ميزاب بماء»، وسائل الشيعة 1: 144، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 6.
[4]. الفقيه 1: 8، الحديث 6، التهذيب 1: 436/ 1297، الزيادات في باب المياه، الحديث 16، وسائل الشيعة 1: 145، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 2.
[5]. مسائل علي بن جعفر: 130، الحديث 115، وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 9.
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 296