اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 294
و قول الكاظم (عليه السلام) في طين المطر: «أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلّا أن يُعلم أنّه قد نَجَّسه شيءٌ بعد المطر» [1].
و قوله (عليه السلام) في الصحيح، عن الرجل يمرّ في ماء المطر، و قد صُبَّ فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: «لا يغسل ثوبه و لا رجله، و يصلّي فيه، فلا بأس [به]» [2].
و قول الصادق (عليه السلام) في الصحيح، عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء، فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: «لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه» [3].
و في الخبر، و قد سئل عن الكنيف يكون خارجاً، فتمطر السماء، فتقطر عليّ القطرة؟ قال: «ليس به بأس» [4].
و لا يقدح: ضعف الإسناد في بعضها [5]؛ لانجباره بالشهرة و غيرها.
و لا اختصاص البعض بالوارد على النجس؛ لعدم الفرق بين الورودين عندنا.
[1]. الكافي 3: 13، باب اختلاط ماء المطر بالبول ...، الحديث 4، الفقيه 1: 70/ 163، باب ما ينجّس الثوب و الجسد، الحديث 15، التهذيب 1: 282/ 783، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، الحديث 70، وسائل الشيعة 3: 522، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 75، الحديث 1.
[2]. الفقيه 1: 8/ 7، باب المياه و طهرها و نجاستها، الحديث 7، التهذيب 1: 443/ 1321، الزيادات في باب المياه، الحديث 40، وسائل الشيعة 1: 145، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 2، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
[3]. الفقيه 1: 7/ 4، باب المياه و طهرها و نجاستها، الحديث 4، وسائل الشيعة 1: 144، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 1.
[4]. التهذيب 1: 449/ 1348، الزيادات في تطهير البدن ...، الحديث 21، وسائل الشيعة 1: 147، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 8.
[5]. كرواية الكاهلي الضعيفة بالإرسال، و هي الرواية الأُولى، و مرسلة محمّد بن إسماعيل، و هي الرواية الثالثة، و مرسلة الصدوق، و هي الرواية الثانية.
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 294