responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 290

و حكى في الروض [1] التخصيص بالجاري من الميزاب عن الشيخ، و عزى التعميم إلى باقي الأصحاب، و مال فيه إلى التخصيص.

و قال ابن حمزة: «و حكم الماء الجاري من المشعب من ماء المطر كذلك» [2]. أي كالجاري.

قال في القاموس: «و المشعب: الطريق، و كمنْبَر: المثقب» [3]. و قال: «المثقب- كمقعد-: الطريق العظيم» [4].

و الظاهر أنّ المراد به هنا مطلق المجرى، من ميزاب و نحوه.

و حكى في كشف اللثام، عن ظاهر التهذيب، و المبسوط، و الوسيلة، و الجامع:

اعتبار الجريان من الميزاب. ثمّ قال: و الظاهر اعتبار مسمّى الجريان الحاصل بانتقال ماء المطر من مكان إلى مكان، كجريان الماء في أعضاء الطهارة [5]. و احتمل أن يكون ذلك هو مراد الشيخ و من وافقه.

و في المدارك: «و لو قيل باعتبار مطلق الجريان لم يكن بعيداً إلّا أنّ عدم اعتبار ذلك مطلقاً أقرب» [6].

و في الكفاية: «و لا يبعد اعتبار الجريان في الجملة، و إن لم يصل إلى حدّ الجريان من الميزاب، و إن كان ذلك أحوط» [7].


[1]. روض الجنان 1: 372.

[2]. الوسيلة: 73. ورد فيه بلفظ «مثعب»، بدل «مشعب»، و هو كما في لسان العرب: 2: 98، «ثعب»: «بالفتح، واحد مثاعب: الحياض».

[3]. القاموس المحيط 1: 88، «شعب».

[4]. نفس المصدر: 41، «ثقب».

[5]. كشف اللثام 1: 258 و 259، نقل بالمضمون.

[6]. مدارك الأحكام 2: 377.

[7]. كفاية الأحكام 1: 49.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست