اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 290
و حكى في الروض [1] التخصيص بالجاري من الميزاب عن الشيخ، و عزى التعميم إلى باقي الأصحاب، و مال فيه إلى التخصيص.
و قال ابن حمزة: «و حكم الماء الجاري من المشعب من ماء المطر كذلك» [2]. أي كالجاري.
قال في القاموس: «و المشعب: الطريق، و كمنْبَر: المثقب» [3]. و قال: «المثقب- كمقعد-: الطريق العظيم» [4].
و الظاهر أنّ المراد به هنا مطلق المجرى، من ميزاب و نحوه.
و حكى في كشف اللثام، عن ظاهر التهذيب، و المبسوط، و الوسيلة، و الجامع:
اعتبار الجريان من الميزاب. ثمّ قال: و الظاهر اعتبار مسمّى الجريان الحاصل بانتقال ماء المطر من مكان إلى مكان، كجريان الماء في أعضاء الطهارة [5]. و احتمل أن يكون ذلك هو مراد الشيخ و من وافقه.
و في المدارك: «و لو قيل باعتبار مطلق الجريان لم يكن بعيداً إلّا أنّ عدم اعتبار ذلك مطلقاً أقرب» [6].
و في الكفاية: «و لا يبعد اعتبار الجريان في الجملة، و إن لم يصل إلى حدّ الجريان من الميزاب، و إن كان ذلك أحوط» [7].