responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 291

و استجود الفاضل الأردبيلي [1] قول الشيخ إن حمل الميزاب فيه على التمثيل، و أُريد به الجريان مطلقاً، حقيقةً كان أو حكماً، و ادّعى أنّه المستفاد من الأخبار.

و قال المحقّق الكركي في تعليقات الإرشاد: «و لا يشترط جريانه من ميزاب، خلافاً للشيخ. نعم لا بدّ أن يكون فيه فضل قوّة، فلا يعتدّ بنحو القطرات اليسيرة» [2].

و قال الشهيد في الروض: «متى لم نعتبر الميزاب، كما هو مذهب أكثر الأصحاب، فلا بدّ من فضل قوّة للمطر، بحيث يصدق عليه اسمه، فلا يعتدّ بنحو القطرات اليسيرة.

و كان بعض من عاصرناه من السادة الفضلاء [3] يكتفي في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه. و ليس ببعيد، و إن كان العمل على خلافه» [4].

و حكى ولده في المعالم [5] هذا القول و غلط القائل به، و ذبّ عنه في الذخيرة [6]، و شرح الدروس [7].

الأقوال في المسألة:

و قد علم ممّا حكيناه أنّ في المسألة ستّة أقوال:

الأوّل: طهارة الماء النازل من السماء مطلقاً، و لو كان قطرة واحدة، و هو اللازم


[1]. مجمع الفائدة و البرهان 1: 256، قال فيه: «فينبغي حمل مذهب الشيخ في تطهير النجس بالغيث باشتراط جريه من الميزاب على الجريان، أو الكثرة و كون الجريان حقيقةً أو حكماً، و بالجملة هو جيّد و مستفاد من الأخبار».

[2]. حاشية إرشاد الأذهان (المطبوع ضمن المحقّق الكركي، حياته و آثاره 9): 46.

[3]. هو السيّد حسن بن السيّد جعفر، المعاصر لشيخنا الشهيد الثاني.

[4]. روض الجنان 1: 372.

[5]. معالم الدين (قسم الفقه) 1: 314.

[6]. ذخيرة المعاد: 121، السطر 27.

[7]. مشارق الشموس: 213، السطر 14.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست