responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 289

و الصيمري [1]، و المحقّق الكركي [2]، و ولده [3]، و الشهيد الثاني [4]، و سبطه [5]، و الشيخ البهائي [6]، و غيرهم [7].

و قال الشيخ في التهذيب: «ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري، لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه» [8].

و قال في المبسوط، في فصل المياه: «و مياه الميازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري، سواء» [9].

و قال في أحكام النجاسات: «و إذا أصاب الثوب ماء المطر و قد خالطه شيء من النجاسة، فإن كان جارياً من الميزاب، فلا ينجس الثوب و لا البدن، ما لم يتغيّر أحد أوصاف الماء، لأنّ حكمه حكم الجاري» [10].

و ظاهر كلامه (رحمه الله) في الكتابين اشتراط الجريان من الميزاب.

قال في المعالم: «و تبعه في ذلك صاحب الجامع» [11].


[1]. كشف الالتباس 1: 45.

[2]. جامع المقاصد 1: 112.

[3]. لا يوجد لدينا كتابه.

[4]. مسالك الأفهام 1: 130.

[5]. هو السيّد العاملي في مدارك الأحكام 2: 377.

[6]. حبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): 115.

[7]. كالمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 1: 217- 218.

[8]. التهذيب 1: 436، الزيادات في باب المياه، ذيل الحديث 15، و فيه: «أو رائحته».

[9]. المبسوط 1: 6.

[10]. نفس المصدر: 39.

[11]. معالم الدين (قسم الفقه) 1: 311.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست