اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 289
و الصيمري [1]، و المحقّق الكركي [2]، و ولده [3]، و الشهيد الثاني [4]، و سبطه [5]، و الشيخ البهائي [6]، و غيرهم [7].
و قال الشيخ في التهذيب: «ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري، لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه» [8].
و قال في المبسوط، في فصل المياه: «و مياه الميازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري، سواء» [9].
و قال في أحكام النجاسات: «و إذا أصاب الثوب ماء المطر و قد خالطه شيء من النجاسة، فإن كان جارياً من الميزاب، فلا ينجس الثوب و لا البدن، ما لم يتغيّر أحد أوصاف الماء، لأنّ حكمه حكم الجاري» [10].
و ظاهر كلامه (رحمه الله) في الكتابين اشتراط الجريان من الميزاب.