responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 288

مصباح (10) في حكم ماء الغيث و إن لم يجر من الميزاب

المشهور بين الأصحاب الحكم بطهارة ماء الغيث، و إن لم يجر من ميزاب [1] و نحوه*. و به قال الشيخ في النهاية [2]، و ابن إدريس [3]، و المحقّق [4]، و العلّامة [5]، و الشهيد [6]، و السيوري [7]، و ابن فهد [8]، و ابن القطّان [9]،*. جاء في حاشية «ش»: «في المعالم [10] و المدارك [11]: قول أكثر الأصحاب و منهم الفاضلان و الشهيدان و غيرهم، و في الذخيرة [12] و شرح الدروس [13]: إنّه المشهور بين الأصحاب» منه (قدس سره).


[1]. في «ل»: الميزاب.

[2]. اعلم أنّ الشيخ (رحمه الله) في النهاية أطلق الحكم بطهارة ماء المطر ما لم يغلب النجاسة عليه. راجع: النهاية: 54.

[3]. السرائر 1: 184.

[4]. شرائع الإسلام 1: 47.

[5]. كما في نهاية الإحكام 1: 229، و منتهى المطلب 1: 29.

[6]. كما في البيان 98، و ذكرى الشيعة 1: 79.

[7]. التنقيح الرائع 1: 39.

[8]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 36.

[9]. معالم الدين في فقه آل يس (مخطوط): 3.

[10]. معالم الدين (قسم الفقه) 1: 311.

[11]. مدارك الأحكام 2: 375، و صرّح فيه إلى أنّه مذهب أكثر الأصحاب.

[12]. ذخيرة المعاد: 120، السطر 44.

[13]. مشارق الشموس: 211، السطر 8.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست