responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 287

و في القاموس: «و الغَدر، كَصَرْد، القطعة من الماء، يغادرها السيل، كالغدير» [1].

و أغرب في المصباح المنير [2]، حيث فسّر الغدير بالنهر، و لعلّه إطلاق مهجور.

و في الحديث: «ربما بُلينا بالغدير من المطر و غيره» [3]، و هو مع احتماله العطف على الغدير، لا ينافي غلبة استعماله في ماء المطر، كما قلناه.

المراد بانقطاع المطر:

و المراد بانقطاع المطر: انقطاع تقاطره من السماء لا مطلقاً، فلو انقطع كذلك ثمّ تقاطر من سقف أو جدار، فبحكم الواقف، و كذا لو جرى من جبل أو أرض منحدرة، بعد سكون المطر. و يحصل الانقطاع في القطرات النازلة بملاقاتها لجسم و لو قبل الاستقرار على الأرض؛ فلو لاقت في الجوّ شيئاً، ثمّ سقطت على نجس، نجست بالملاقاة ما لم تتقوّ باتّصالها بالنازل بعدها.

و لو احتمل انقطاع النازل، و لم يعلم ذلك، فهو على طهارته؛ لأنّ الأصل عدم الانقطاع.


[1]. القاموس المحيط 2: 100، «غدر».

[2]. المصباح المنير: 443، «غدر».

[3]. لم نجد هذا النصّ في كتب الأخبار. نعم، ورد بدون قوله: «و غيره»، في التهذيب 1: 442/ 1316، الزيادات في باب المياه، الحديث 35، و الاستبصار 1: 22/ 55، باب الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة، الحديث 10، وسائل الشيعة 1: 163، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 14، فعلى هذا ينتفي الإشكال من الأصل.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست