responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 278

فليهرق الماء كلّه» [1].

و موثّقة عمّار عن الصادق (عليه السلام)، قال: سئل عن ماء يشرب منه باز، أو صقر، أو عقاب، فقال: «كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه و لا تشرب» [2].

و موثّقته الأُخرى، عنه (عليه السلام)، قال: سئل عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: «إن رأيت في منقارها دماً لم تتوضّأ منه و لم تشرب، و إن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ و اشرب» [3].

و يشهد لذلك مفهوم الصحيح المشهور: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [4].

فإنّ الفائدة في هذا المفهوم إنّما تتمّ إذا أُريد منه العموم، و كذا تعليل المنع من فضل الكلب، المفهوم من قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الفضل: «رجسٌ نَجَسٌ» [5]، و في رواية معاوية بن شريح: «لا و اللّٰه إنّه نَجَس، لا و اللّٰه إنّه نَجَس» [6]؛ فإنّ الظاهر من ذلك


[1]. التهذيب 1: 40/ 102، باب آداب الأحداث ...، الحديث 41، وسائل الشيعة 1: 154، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 10، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[2]. الكافي 3: 9، باب الوضوء من سؤر الدواب و ...، الحديث 5، التهذيب 1: 242/ 660، باب المياه و أحكامها، الحديث 43، و فيه: «فلا توضّأ»، وسائل الشيعة 1: 230، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 4، الحديث 2.

[3]. التهذيب 1: 300/ 832، باب تطهير الثياب ...، الحديث 119، الاستبصار 1: 25/ 64، باب سؤر ما يؤكل لحمه ...، الحديث 1، و فيه: «إن كان في منقارها قذراً»، وسائل الشيعة 1: 231، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 4، الحديث 3.

[4]. تقدّم تخريجه في الهامش 3 و 4 من الصفحة 91.

[5]. التهذيب 1: 238/ 464، باب المياه و أحكامها، الحديث 29، الاستبصار 1: 19/ 40، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 4.

[6]. التهذيب 1: 238/ 647، باب المياه و أحكامها، الحديث 30، الاستبصار 1: 19/ 41، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، الحديث 30، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 6.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست