responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 279

أنّ علّة المنع هي النجاسة، فيعمّ الحكم كلّ نجس، على أنّ المستفاد من فتاوى الأصحاب و النصوص الواردة في هذا الباب أنّ مناط انفعال القليل ملاقاته للنجاسة، من غير تفصيل بين الكثير و القليل، و هذا ظاهر لمن تأمّل الأقوال و الأدلّة، و أعطى النظر حقّه في أصل المسألة.

و بما قلناه مفصّلًا ظهر أنّ منع العموم في أدلّة الانفعال- كما لهج به جماعة من المتأخّرين [1]، و استندوا إليه في طهارة كلّ ما وقع فيه الخلاف- و إن شذّ، ليس بشيء.

الردّ على دليل المخالف:

و أمّا ما احتجّ به الشيخ هنا، من عدم إمكان التحرّز عن القليل من النجاسات، فضعفه ظاهر؛ لأنّ الإمكان ثابت لا ينكر، و بلوغ المشقّة في ذلك حدَّ الحرج المنفي غير معلوم.

و أمّا رواية عليّ بن جعفر [2]، فقد أُجيب عنها بوجوه:

أحدها [3]: الطعن في السند؛ فإنّ في طريقها: محمّد بن أحمد العلوي، و هو مجهول؛ فإنّ علماء الرجال لم ينصّوا عليه بمدح و لا قدح [4].

و ثانيها [5]: المعارضة بما رواه علي بن جعفر أيضاً في الصحيح، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: «و سألته عن رجل رعف، و هو يتوضّأ، فتقطر قطرة في إنائه، هل


[1]. منهم المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 191، السطر 5، و السبزواري في ذخيرة المعاد: 125، السطر 12.

[2]. تقدّمت في الصفحة 275.

[3]. لم نعثر على القائل لهذا الجواب.

[4]. راجع: رجال الطوسي: 506، الرقم 83، استقصاء الاعتبار 1: 188، و 3: 36.

[5]. نقله الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الفقه) 1: 128، عن بعض الأصحاب.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست