اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 279
أنّ علّة المنع هي النجاسة، فيعمّ الحكم كلّ نجس، على أنّ المستفاد من فتاوى الأصحاب و النصوص الواردة في هذا الباب أنّ مناط انفعال القليل ملاقاته للنجاسة، من غير تفصيل بين الكثير و القليل، و هذا ظاهر لمن تأمّل الأقوال و الأدلّة، و أعطى النظر حقّه في أصل المسألة.
و بما قلناه مفصّلًا ظهر أنّ منع العموم في أدلّة الانفعال- كما لهج به جماعة من المتأخّرين [1]، و استندوا إليه في طهارة كلّ ما وقع فيه الخلاف- و إن شذّ، ليس بشيء.
الردّ على دليل المخالف:
و أمّا ما احتجّ به الشيخ هنا، من عدم إمكان التحرّز عن القليل من النجاسات، فضعفه ظاهر؛ لأنّ الإمكان ثابت لا ينكر، و بلوغ المشقّة في ذلك حدَّ الحرج المنفي غير معلوم.
و أمّا رواية عليّ بن جعفر [2]، فقد أُجيب عنها بوجوه:
أحدها [3]: الطعن في السند؛ فإنّ في طريقها: محمّد بن أحمد العلوي، و هو مجهول؛ فإنّ علماء الرجال لم ينصّوا عليه بمدح و لا قدح [4].
و ثانيها [5]: المعارضة بما رواه علي بن جعفر أيضاً في الصحيح، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: «و سألته عن رجل رعف، و هو يتوضّأ، فتقطر قطرة في إنائه، هل
[1]. منهم المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 191، السطر 5، و السبزواري في ذخيرة المعاد: 125، السطر 12.