responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 277

و صحيحة شهاب بن عبد ربّه، عن الصادق (عليه السلام)، في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها: «إنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء» [1].

و موثّقة أبي بصير عنهم (عليهم السلام)، قال: «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلّا أن يكون أصابها قذر بول، أو جنابة، فإن أدخلت يدك [في الإناء] [2] و فيها شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء» [3].

و مضمرته القويّة، قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور، فيُدخل إصبعَه فيه، قال: «إن كانت قذرةً فليهرقه، و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه» [4].

و موثّقتي سماعة و عمّار، عن الصادق (عليه السلام)، و قد سألاه عن رجل معه إناءان، فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيّهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره، قال:

«يهريقهما جميعاً و يتيمّم» [5].

و موثّقة سماعة، قال: سألته عن رجل يمسّ الطست، أو الركوة، ثمّ يُدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه، قال: «يهريق من الماء ثلاث حفنات، و إن لم يفعل فلا بأس، و إن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء، فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني، و إن كان أصاب يده فأدخل [يده] في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه،


[1]. الكافي 3: 11، باب الرجل يدخل يده في الإناء ...، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 152، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 3.

[2]. ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[3]. الكافي 3: 11، باب الرجل يدخل يده في الإناء ...، الحديث 1، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 1: 152، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 4.

[4]. التهذيب 1: 41/ 103، باب آداب الأحداث ...، الحديث 42، الاستبصار 1: 20/ 46، باب الماء القليل ....، الحديث 1، بتفاوت، وسائل الشيعة 1: 154، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 11.

[5]. التهذيب 1: 264/ 712 و 713، باب تطهير المياه، الحديث 43 و 44، وسائل الشيعة 1: 151، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 2، و: 155، أبواب الماء القليل، الباب 8، الحديث 14.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست