اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 26
العلماء، و تواتر الأخبار عمّن له أهلية النظر و الاعتبار، و بانتصابه للفتوى في الأمصار من غير نكير، و بإخبار العدل الواحد الخبير- على الأقرب-؛ لعموم آية النبأ [1]، و أولى منه شهادة العدلين و إخبارهما، و إجازة الحكم من معلوم الاجتهاد دون الرواية؛ فربّ حامل فقه ليس بفقيه [2].
و في الرجوع إلى إخباره مع حسن الظنّ به نظر، و كذا الاعتماد على مطلق الظنّ.
و حقّ هذا الخطب التثبّت و الأناة [3]، و سلوك جادّة الاحتياط؛ فإنّ الأمر عزيز المنال، قليل الرجال، مع كثرة الدعاوي، و غلبة الدواعي و التباس حقيقة الحال فيه على أكثر الناس.
و إيّاك و الاغترار بجلبة [4] العوام، و فورة [5] الطَّغام [6]، فإنّهم أتباع كلّ ناعق [7]، و سوقة كلّ سائق.
[2]. عن أبي عبد اللّه، عن الرسول (صلى الله عليه و آله)، أنّه قال في خطبة: «... فربّ حامل فقه غير فقيه، و ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه ...».
الكافي 1: 403، باب ما أمر النبي (صلى الله عليه و آله) بالنصيحة ...، الحديث 1 و 2، وسائل الشيعة 27: 89، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 8، الحديث 43 و 44.
[3]. الأناة: يقال: تأنى فلان: إذا تمكَّث و تثبّت و انتظر. لسان العرب 1: 250، «أنى».