responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 25

قيل: لا [1]، و هو المشهور؛ للأصل، و فحاوي الكتاب العزيز، و الخبر المقبول [2]، و الإجماع المنقول [3]، و قبح تفضيل المفضول، و وجوب اتّباع أقوى الظنون مع تعذّر العلم.

و قيل: نعم [4]؛ لكونه منصوباً بالعموم، و للإطباق على الرجوع إلى الفقهاء المتعاصرين في جميع الأعصار، مع أنّ الغالب فيهم الاختلاف و التفاضل.

و الحزم الرجوع إلى الأعلم الأورع، فإن اختلفا [5] في الوصفين [6] فإلى أعلم الورعين، ثمّ إلى أورع العالمين، و مع المساواة فالتخيير أو التبعيض.

كيفية إثبات الاجتهاد:

و يثبت الاجتهاد و مراتبه: بالاختبار، و الاشتهار، و تصديق الفقهاء، و إذعان


[1]. و هو قول السيّد المرتضى في الذريعة 2: 325، و المحقّق في المعارج: 201، و العلّامة في تهذيب الوصول: 288، و الشهيد في ذكرى الشيعة 1: 43، و غيرهم من أساطين الفقه و الأُصول.

[2]. و هو مقبول عمر بن حنظلة، المروي في الكافي 1: 67، باب اختلاف الأحاديث، الحديث 10، و فيه: «فقال (عليه السلام): الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما».

[3]. نقل الفاضل التوني في الوافية: 301، عن المحقّق الشيخ علي الكركي في حواشيه على كتاب الجهاد من الشرائع، الإجماع على وجوب تقليد الأعلم و الأورع من المجتهدين. و ادّعى الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الأُصول): 246، أنّه قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم.

أمّا ما قد ينسب إلى المحقّق الحلّي من ادّعاء الإجماع، فلم نجده في المعارج، كما لم نجد القول بأنّه من مسلّمات الشيعة في الذريعة (للسيد المرتضى).

[4]. انظر: الذريعة 2: 325. و قال الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الأُصول): 246: «و يحكى عن بعض الناس القول بالتخيير هنا».

[5]. في «ش» و «ن»: اختلف.

[6]. «في الوصفين» لم ترد في «د»، و زاد في «ل» بعده: الورعين.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست