responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 259

بقاء الشغل بالطهارة و الصلاة.

قال: «و يحتمل العدم، كما احتمل في موضع من المنتهى [1]؛ لأصل طهارة الماء، و عموم النصّ و الفتوى على أنّ كلّ ماء طاهر ما لم يعلم تنجّسه، و لم يعلم هنا» [2].

و يرد على الأوّل: أنّ أصل تأخّر النجاسة عن الطهارة معارض بمثله؛ فإنّ الطهارة أيضاً فعل حادث، و الأصل تأخّره، إلّا أن يقال: إنّ الطهارة فعل المكلّف، و وقتها معلوم عنده، بخلاف وقوع النجاسة؛ فإنّه مشتبه، فالأصل تأخّره. و لو لا النصّ لكان في الحكم بإطلاقه نظر، لكن ظاهر النصّ يشمل القسمين، و كذا عموم قولهم: «كلّ ماء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر» [3].

و على ما وجّه به عدم الإعادة في الثاني، من الأصل و العموم: أنّ العلم بالنجاسة هنا حاصل بمقتضى الأصل؛ فإنّ الماء المشكوك في كرّيته محكوم عليه بالنقص عن الكرّ، بالأصل، و يلزم من ذلك نجاسته، كما نبّه عليه الشارح الفاضل.


[1]. منتهى المطلب 1: 54.

[2]. نفس المصدر.

[3]. مرّ تخريجه في الصفحة السابقة، الهامش 2.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست