اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 258
أحدهما: أنّ لو وجد نجاسة في الكرّ، و شكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرّية، أو بعدها، فهو طاهر.
و احتجّ عليه في كشف اللثام [1]: بالأصل، و نحو قول الصادق (عليه السلام): «الماء كلّه طاهر، حتّى يُعلَم أنّه قذر» [2].
قلت: لا يخفى أنّ الأصل- و هو أصل تأخّر الوقوع عن بلوغ الكرّية- معارض بمثله، و هو أصل تأخّر البلوغ عن الوقوع. نعم، لو علم زمان البلوغ، أو كان الماء معلوم الكرّية في زمان و إن لم يعلم مبدأ البلوغ، اتّجه التمسّك بالأصل؛ إذ الأصل تأخّر الحادث المجهول الوقت عن الحادث المعلوم. و لعلّهم أرادوا هذا الفرض، و هو المقابل للمسألة الآتية.
و يمكن أن يكون التمسّك بالأصل في إحدى صور المسألة، و بالحديث للجميع [3]؛ فإنّه أعمّ من الاستصحاب.
ثانيهما: لو علم بالنجاسة بعد الطهارة، و شكّ في سبقها عليها، فالأصل الصحّة، و لو علم سبقها و شكّ في بلوغ الكرّية أعاد [4].
و استند في كشف اللثام [5] لأصل الصحّة بأصالة التأخّر، و جعلها قاضية بالصحّة، و وجّه الثاني باشتراط عدم الانفعال في الكرّية، و الأصل عدمها، مضافاً إلى أصالة
[2]. الكافي 3: 1، باب طهور الماء، الحديث 2 و 3، التهذيب 1: 228/ 619 و 620 و 621، باب المياه و أحكامها، الحديث 2 و 3 و 4، وسائل الشيعة 1: 134، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 5.