responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 256

الماء؟» قلت: إلى نصف الساق و إلى الركبة و أقلّ، قال: «توضّأ» [1].

و موثّقة أبي بصير، عنه (عليه السلام)، قال: «ليس بسؤر السنّور بأس أن يتوضّأ منه، و لا يشرب سؤر الكلب، إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه» [2].

و رواية السكوني، عنه، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) أتى الماء فأتاه أهل البادية،».

فقالوا: يا رسول اللّٰه، إنّ حياضنا هذه تردها السباع و الكلاب و البهائم. فقال لهم: لها ما أخذت أفواهها و لكم سائر ذلك» [3].

و صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الدجاجة، و الحمامة، و أشباهها، تطأ العذرة، ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء» [4].

و حسنة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء» [5].


[1]. التهذيب 1: 442/ 1317، الزيادات في باب المياه، الحديث 36، الاستبصار 1: 22/ 54، باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة، الحديث 9، وسائل الشيعة 1: 162، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 12.

[2]. التهذيب 1: 239/ 650، باب المياه و أحكامها، الحديث 33، و فيه: «ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضّأ منه ... يستسقى منه»، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 7.

[3]. الفقيه 1: 8/ 10، باب المياه و طهرها و نجاستها، الحديث 10، التهذيب 1: 439/ 1307، الزيادات في باب المياه، الحديث 26، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 1: 161، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 10.

[4]. التهذيب 1: 444/ 1326، الحديث 45، الاستبصار 1: 21/ 49، باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة، الحديث 4، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 1: 155، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 13.

[5]. التهذيب 1: 437، الزيادات في باب المياه، ذيل الحديث 17، وسائل الشيعة 1: 140، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، ذيل الحديث 8.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست