responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 255

هو صريح في الموافقة على طهارة الكرّ، و لو في الأواني، و هذه عبارته: «فإن كان وضوؤه من ماء كثير في غدير أو نهر، فلا بأس أن يدخل يده [في هذه الأحداث] فيه، و إن لم يغسلها، و لو أدخلها من غير غَسل في المياه المحصورة في الآنية لم يفسد ذلك الماء، و لم يضرّ بطهارته منه، إلّا أنّه يكون بذلك تاركاً فضلًا و مهمِلًا سنّةً، فإن أدخل يده الماء و فيها نجاسة أفسده، إن كان الماء قليلًا، و لم يجز له الطهارة منه. و إن كان كرّاً و قدره ألف [رطل] و مائتا رطل بالعراقيّ، لم يفسده، و إن كان راكداً. و لا يفسد الماء الجاري بذلك، قليلًا كان أو كثيراً» [1].

و كلامه هذا نصّ في اعتبار الكرّية في الأواني، و يلزمه اعتبارها في الحياض بطريق أولى. و على هذا فلم يبق في المسألة إلّا خلاف سلّار.

و كيف كان، فالمذهب: ما عليه المعظم، من التسوية بين الأواني، و الحياض، و غيرها.

و يدلّ على ذلك: الإجماع من الأصحاب [2]، [و] [3] بعد الخلاف.

و النصوص المستفيضة الدالّة عليه، عموماً و خصوصاً، كصحيحتي محمّد بن مسلم و معاوية بن عمّار، عن الصادق (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [4].

و صحيحة صفوان الجمّال، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الحياض التي بين مكّة و المدينة، تردها السباع، و تلغ فيها الكلاب، و يغتسل فيها الجنب، قال: «و كم قدر


[1]. المقنعة: 42. و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[2]. قال في مفتاح الكرامة 1: 127: «في الدلائل ما يظهر منه دعوى الإجماع».

[3]. ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.

[4]. التهذيب 1: 42/ 107 و 108، باب آداب الأحداث ...، الحديث 46 و 47، الاستبصار 1: 6/ 1 و 2، باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 1 و 2، وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1 و 2.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست