responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 257

و مرسلة ابن المغيرة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شيء، و القلّتان جرّتان» [1].

و مرسلته الأُخرى، عنه (عليه السلام)، قال: «الكرّ من الماء نحو حُبّي هذا»، و أشار إلى حبّ من تلك الحباب التي تكون في المدينة [2].

و يؤيّد ذلك: أنّ الكرّ آنية معروفة، يُكال بها، كما صرّح به أهل اللغة [3]، و دلّ عليه الاستعمال الوارد، فيتناول التقدير ما كان من الماء في الكرّ و نحوه من الأواني المتسعة.

أدلّة القائلين بانفعال الحياض و غيرها بالملاقاة:

احتجّوا: بعموم النهي عن استعمال الأواني الملاقية للنجاسة.

و الجواب: بمنع العموم؛ لفقد اللفظ الدالّ عليه، و تخصيصه- لو سلّم- بما دلّ على طهارة الكرّ، عموماً و خصوصاً، كما مرّ [4]، و بقصوره عن تمام المدّعى؛ إذ لا يستفاد منه حكم الحياض، و التتميم [5] بعدم القائل بالفصل، مع ما فيه قابل للقلب.

فرعان

: أشار إليهما في القواعد [6].


[1]. الفقيه 1: 6/ 3، باب المياه و طهرها و نجاستها، الحديث 3، التهذيب 1: 440/ 1309، الزيادات في باب المياه، الحديث 28، وسائل الشيعة 1: 166، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 8.

[2]. الكافي 3: 3، باب الماء الذي لا ينجسه شيء، الحديث 8، التهذيب 1: 49/ 118، باب آداب الأحداث ...، الحديث 57، وسائل الشيعة 1: 166، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 7.

[3]. كما في ترتيب كتاب العين: 3: 1565، و القاموس المحيط 2: 126، «كر». و في الأوّل: «مكيال للعراق».

[4]. راجع: الصفحة 91 و ما بعدها.

[5]. كذا في جميع النسخ، و الظاهر أنّ في العبارة سقط شيء.

[6]. قواعد الأحكام 1: 184 و 190.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست