responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 254

النجاسة» [1].

و في الذكرى: «و ماء الحوض و الإناء كغيره؛ للعموم. و المفيد و أتباعه جعلوهما كالقليل مطلقاً» [2].

و هذا يدلّ على موافقة جماعة للمفيد (رحمه الله) فيما ذهب إليه.

و في التنقيح: «لا فرق في ذلك بين كونه غديراً، أو قليباً، أو حوضاً، أو آنية، خلافاً للمفيد و سلّار، فإنّهما جعلا الآنية كالقليل، و إن كان ماؤها كرّاً، و الباقون على خلافه» [3].

و في حواشي الإرشاد، للمحقّق الكركي: «خالف المفيد و سلّار في مائهما (أي: ماء الحياض و الأواني) فحكما بنجاسته بكلّ نجاسة، و إن كان كرّاً، و هو أضعف من أن يحتاج إلى الردّ» [4].

و في حواشي المختلف، للشهيد [5]: «و الذي ذهب إليه المفيد و سلّار في غاية الضعف؛ لأنّ رعاية أحاديث الكرّ يضمحلّ معها هذا الخيال» [6].

و قد اختلف كلام المفيد في المسألة، فإنّه ذكره في باب الطهارة من الأحداث بما


[1]. هذا النص لم يرد في التهذيب، و الظاهر أنّ المؤلف أخذه عن نقل المعتبر 1: 48. فقد ورد في التهذيب 1: 242، باب المياه و أحكامها، ذيل الحديث 43: «قال الشيخ- أيّده اللّه تعالى-: «و المياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة، لم يتوضّأ منها، و وجب إهراقها». يدلّ على ذلك ما قدّمنا ذكره من أنّ الماء متى نقص عن الكرّ فإنّه ينجس بما تحلّه من النجاسات، و إذا ثبتت نجاسته فلا يجوز استعماله بلا خلاف ...».

[2]. ذكرى الشيعة 1: 81.

[3]. التنقيح الرائع 1: 42.

[4]. حاشية الإرشاد (المطبوع ضمن المحقّق الكركي، حياته و آثاره 9): 46.

[5]. النسبة إلى الشهيد سهو، و الظاهر أنّه من الناسخ.

[6]. حاشية مختلف الشيعة (المطبوع ضمن المحقّق الكركي، حياته و آثاره 8): 32.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست