responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 241

بالنجاسة لأجل التغيير في الكرّ و غيره، فيكون المراد من النجاسة المثبتة في طرف المفهوم هي التي تكون باعتبار الملاقاة، و إلّا لم يبق فرق بين حكمي المنطوق و المفهوم، و هو خلاف المفروض.

هذا، مع أنّ المستفاد من هذا الكلام الجمع بحمل «الشيء» على النجاسة المستولية، و المستفاد ممّا رتّبه عليه بقوله: «فيكون المراد لم يستول عليه حتّى ينجس» هو الجمع بحمل التنجيس على التغيّر، و تخصيص الشيء بما يعتاد وروده؛ و بينهما تدافع لا يخفى. فاستقم، و لا تخبط خبط عشواء [1].

تذنيب:

لا خلاف بين القائلين بالانفعال في عموم الحكم به، بمعنى عدم اختصاصه ببعض صور الملاقاة فيما عدا ما استثني [2]، أو نقل فيه الخلاف [3].

و منعه بعض المتأخّرين [4]، مدّعياً أنّه ليس في الروايات ما يدلّ على انفعال القليل بكلّ ما يلاقيه من النجاسات؛ لاختصاصها بمواردها المعيّنة، و فقد اللفظ الدالّ على العموم فيها.

و فيه بحث:

أمّا أوّلًا: فلإطلاق بعض الروايات، كالأخبار التي وقع التعبير فيها بالقذر [5]، و كذا


[1]. خبط عشواء: يضرب مثلًا للسّادر الذي يركبُ رأسَه و لا يهتمّ لعاقبته، كالناقة، العشواء التي لا تُبصر، فهي تَخبِطُ بِيَديْها كلَّ ما مَرَّت به. لسان العرب 9: 226، «عشا».

[2]. كغسالة الاستنجاء.

[3]. كماء البئر الأقل من الكرّ.

[4]. هو السيّد العاملي في مدارك الأحكام 1: 40.

[5]. كموثّقة سماعة المتقدّمة في الصفحة 125- 126، و موثّقة عمّار المتقدّمة في الصفحة 126.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست