responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 242

ما دلّ على اشتراط الكرّية، كمفهوم الصحيحين: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [1]، و لازم الآخَرَين: و قد سئل عن الماء الذي لا ينجّسه شيء قال (عليه السلام): «كرّ» [2]، و قد تقدّم الوجه في ذلك [3].

و لو سلّمنا انتفاء العموم في كلّ من تلك الروايات، فتتبّع جميع الأخبار الواردة يقتضي ذلك؛ فإنّ مجموعها يشتمل على التنجيس بجميع أنواع النجاسات، و إن اختصّ آحادها ببعضها.

و أمّا ثانياً: فلأنّ شهادة الحال تقتضي بأنّ السبب في الانفعال إنّما هو ملاقاة النجاسة، من دون مدخليّة للخصوصيّة [4] فيه، و أنّ ذِكرَ بعضها بخصوصه إنّما هو على جهة المثال. كيف، و لو اشترط في ثبوت الأحكام الشرعيّة ورودها بلفظ العموم، لم يثبت من أحكام الفقه إلّا القليل؛ إذ أكثرها يرد في ضمن الجزئيّات المتفرّقة، فيحكم بالعموم.

و من ثَمّ يتبادر التعارض و إن اختلف المورد، فيرتكب التأويل، مع أنّه لا وجه للحكم بالتعارض لو لا ما رسخ في الأذهان من القطع بانتفاء الفرق.


[1]. الكافي 3: 2 باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 1، التهذيب 1: 42/ 108 و 109، باب آداب الأحداث الموجبة للطّهارة، الحديث 47 و 48، الاستبصار 1: 6/ 2 و 3، باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 2 و 3، وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 2.

[2]. الكافي 3: 3، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 7، مع اختلاف يسير، التهذيب 1: 40/ 101، باب آداب الأحداث الموجبة للطّهارة، الحديث 40، و: 44/ 115، باب آداب الأحداث ...، الحديث 54، الاستبصار 1: 10/ 13، باب كمية الكرّ، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 159، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 7.

[3]. راجع: الصفحة 105.

[4]. في «ل» و «ش»: للخصوصيات.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست