responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 23

تمهيد (6): الاجتهاد المطلق و أوصاف الفقيه

يعتبر في الاجتهاد تمام الاستعداد، بوجود القوّة المطلقة، مع الفعليّة العرفيّة، فلا عبرة بظنّ المتجزّئ؛ للأصل، و ظاهر آيتي الذكر [1] و النفر [2]، و دلالة ظواهر الأخبار و الآثار، و تداخل دلائل الفقه و اشتباك مسائله، و عدم صدق الاسم على من حصّل من الفقه شيئاً ما، كغيره من أسماء العلوم و الصنائع.

و قيل باعتباره [3]؛ لمساواته المجتهد المطلق فيما اجتهد، و للخبر: «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً» [4].

و الأوّل قياس مع الفارق، و الثاني مقدوح سنداً، و دلالةً معارض بما هو أقوى، و منه قول الصادق (عليه السلام) في المقبولة المشهورة: «انظروا إلى من كان منكم قد روى


[1]. يعني قوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ»، النحل (16): 43، الأنبياء (21): 7.

[2]. يعني قوله تعالى: «فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ» إلى آخر الآية، التوبة (19): 122.

[3]. ذهب إليه العلّامة في تهذيب الوصول: 283، و الشهيد في ذكرى الشيعة 1: 43، و الفاضل التوني في الوافية: 244. و انظر: معالم الدين (قسم الأُصول): 238.

[4]. الكافي 7: 412، باب كراهية الارتفاع إلى ...، الحديث 4، الفقيه 3: 2/ 1، باب من يجوز التحاكم إليه، الحديث 1، التهذيب 6: 245/ 8، باب من إليه الحكم، الحديث 8، وسائل الشيعة 27: 13، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 1، الحديث 5.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست