responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 22

على أنّ القول بالجواز لبعض العامّة بناءً على أصلهم الفاسد [1]. و أمّا الأصحاب فمذهبهم المنع، كما نصّ عليه غير واحد [2]. و الأخذ بقولهم هذا ردّ لما سواه، و الاقتصار على غيره تحكّم مردود.


[1]. راجع: أدب المفتي و المستفتي 1: 33 و 87، الإبهاج 3: 268.

[2]. منهم: الشهيد في ذكرى الشيعة 1: 44، و الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الأُصول): 247، قال فيه: «و هل يجوز العمل بالرواية عن الميّت؟ ظاهر الأصحاب الإطباق على عدمه»، و الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 2: 52.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست