responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 24

حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فارضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» [1]؛ فإنّه دلّ على أنّ المنصوب مَن استجمع الصفات المذكورة، و ليس إلّا المجتهد المطلق.

أوصاف الفقيه:

ثمّ إنّ للفقيه من حيث الاجتهاد و الإفتاء و القضاء ثلاثة أوصاف اعتبارية مترتّبة، يستلزم اللاحق منها السابق.

و هو بالاعتبار الأوّل: نافذ الرأي في ذات نفسه مطلقاً، و إن لم يكن عدلًا، أو كان و وجد من هو أعلم منه و أعدل.

و بالثاني: على المقلّد [2]، إذا اعتقد فيه اجتماع شرائط الاجتهاد و العدالة، و لا ينفذ على المجتهد.

و بالثالث: يجري عليه أيضاً [3] في الدعاوي و الخصومات، مع التراضي به، أو انتصابه من قِبَل السلطان العادل بالخصوص.

الأقوال في تقليد الأعلم:

و هل ينفذ حكم الفقيه مع التمكّن من الأفقه؟


[1]. الكافي 1: 67، باب اختلاف الحديث، الحديث 10، و 7: 412، باب كراهية الارتفاع إلى ...، الحديث 5، و فيهما: «ينظران إلى من كان منكم ممّن قد ... فليرضوا ...»، التهذيب 6: 244/ 6، باب من إليه الحكم، الحديث 6، و فيه: «فليرضوا»، وسائل الشيعة 27: 136- 137، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

[2]. أي: نافذ الرأى على المقلّد.

[3]. أي: بالاعتبار الثالث- و هو القضاء- يجري نفوذ حكم المجتهد على المقلّد أيضاً في الدعاوي ....

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست