اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 24
حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فارضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» [1]؛ فإنّه دلّ على أنّ المنصوب مَن استجمع الصفات المذكورة، و ليس إلّا المجتهد المطلق.
أوصاف الفقيه:
ثمّ إنّ للفقيه من حيث الاجتهاد و الإفتاء و القضاء ثلاثة أوصاف اعتبارية مترتّبة، يستلزم اللاحق منها السابق.
و هو بالاعتبار الأوّل: نافذ الرأي في ذات نفسه مطلقاً، و إن لم يكن عدلًا، أو كان و وجد من هو أعلم منه و أعدل.
و بالثاني: على المقلّد [2]، إذا اعتقد فيه اجتماع شرائط الاجتهاد و العدالة، و لا ينفذ على المجتهد.
و بالثالث: يجري عليه أيضاً [3] في الدعاوي و الخصومات، مع التراضي به، أو انتصابه من قِبَل السلطان العادل بالخصوص.
الأقوال في تقليد الأعلم:
و هل ينفذ حكم الفقيه مع التمكّن من الأفقه؟
[1]. الكافي 1: 67، باب اختلاف الحديث، الحديث 10، و 7: 412، باب كراهية الارتفاع إلى ...، الحديث 5، و فيهما: «ينظران إلى من كان منكم ممّن قد ... فليرضوا ...»، التهذيب 6: 244/ 6، باب من إليه الحكم، الحديث 6، و فيه: «فليرضوا»، وسائل الشيعة 27: 136- 137، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.