responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 228

ثمّ ساق الروايات المتضمّنة للنهي عن الوضوء و الشرب من الماء الذي لاقته أحد تلك النجاسات المذكورة فيها؛ للأمر بالإهراق، أو الإكفاء و الصبّ بملاقاة اليد القذرة، أو البول، أو الدم، أو النهي عن الوضوء و الشرب من الإناء الواقع فيه قطرة دم، أو خمر، أو غيرهما.

و قال في المفاتيح- بعد كلام له-: «و يحتمل أن يكون المراد به الاجتناب التنزيهي، و استحباب التجنّب عنه من غير ضرورة إليه، كما يشعر به الحسن السابق، و كذا القول في الصحيحين الظاهرين الأخيرين» [1].

ثمّ قال: «على أنّ المستفاد من الصحاح المستفيضة أنّ الماء الذي يستعمل في الطهارات من الحدث و الشرب في حالة الاختيار لا بدّ له من مزيد اختصاص في الطيبة، و لا سيّما الذي مستعمل في رفع الحدث، و أقلّه أن لا يلاقي شيئاً من النجاسات [إن قلّ]، و على هذا جاز حمل ما يدلّ على انفعال الماء بدون التغيّر على المنع من استعماله اختياراً في أحد الأمرين خاصّة، دون سائر الاستعمالات. و يشهد لهذا ورود أكثره في الأمرين» [2].

و ثالثها: تأويل الأخبار الدالّة على اشتراط الكرّيّة، بحملها على أنّها مناط و معيار للمقدار الذي لا يتغيّر من الماء بما يعتاد وروده من النجاسات.

قال في كتاب الحديث: «باب قدر الماء الذي لا يتغيّر بما يعتاد وروده من النجاسات» [3]، ثمّ أورد هناك الروايات الدالّة على اشتراط الكرّ.

و قد مهّد لذلك في أوّل الكتاب قاعدةً، فقال: «و على هذا فنسبة مقدار من النجاسة


[1]. مفاتيح الشرائع 1: 83.

[2]. نفس المصدر، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[3]. الوافي 6: 31، أبواب أحكام المياه، الباب 2.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست