اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 227
و جعْل هذا الاختلاف نظير الاختلاف في أخبار البئر لا يخفى فساده على من تأمّل في الموضعين، و أمعن النظر في أخبار المسألتين.
و ثالثاً: أنّ روايات الكرّ و إن توهّم منها المنافاة في بادئ النظر، إلّا أنّها متطابقة غاية الانطباق، بحيث يرتفع الاختلاف.
المقام الثاني: في ذكر ما رجّح به العمل بروايات الطهارة
و إيراد ما رام به التوفيق بينها و بين أخبار النجاسة.
و مرجعه إلى وجوه ثلاثة:
أحدها: أنّ ما يدلّ على المشهور إنّما يدلّ بالمفهوم، و المفهوم لا يعارض المنطوق، و لا الظاهر النصّ [1].
و قال في موضع آخر: «و الأكثر على نجاسة ما دون الكرّ بمجرّد الملاقاة؛ لمفهوم الصحيحين: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [2]، و لظاهر الآخرين [3]. و المفهوم لا يعارض المنطوق، و لا الظاهر النصّ» [4].
ثانيها: الحمل على التنزّه و استحباب الاجتناب، أو التفصيل بالاختيار و الاضطرار.
قال في الوافي: «باب ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث و الشرب و ما لا بأس به» [5].
[1]. هذه العبارة كلام المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 1: 303، و لم نجدها بهذا اللفظ في المفاتيح و لا الوافي.