responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 227

و جعْل هذا الاختلاف نظير الاختلاف في أخبار البئر لا يخفى فساده على من تأمّل في الموضعين، و أمعن النظر في أخبار المسألتين.

و ثالثاً: أنّ روايات الكرّ و إن توهّم منها المنافاة في بادئ النظر، إلّا أنّها متطابقة غاية الانطباق، بحيث يرتفع الاختلاف.

المقام الثاني: في ذكر ما رجّح به العمل بروايات الطهارة

و إيراد ما رام به التوفيق بينها و بين أخبار النجاسة.

و مرجعه إلى وجوه ثلاثة:

أحدها: أنّ ما يدلّ على المشهور إنّما يدلّ بالمفهوم، و المفهوم لا يعارض المنطوق، و لا الظاهر النصّ [1].

و قال في موضع آخر: «و الأكثر على نجاسة ما دون الكرّ بمجرّد الملاقاة؛ لمفهوم الصحيحين: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [2]، و لظاهر الآخرين [3]. و المفهوم لا يعارض المنطوق، و لا الظاهر النصّ» [4].

ثانيها: الحمل على التنزّه و استحباب الاجتناب، أو التفصيل بالاختيار و الاضطرار.

قال في الوافي: «باب ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث و الشرب و ما لا بأس به» [5].


[1]. هذه العبارة كلام المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 1: 303، و لم نجدها بهذا اللفظ في المفاتيح و لا الوافي.

[2]. تقدّم تخريجهما في الهامش 3 و 4 من الصفحة 91.

[3]. أي صحيحة فضل بن عبد الملك و صحيحة عليّ بن جعفر، و قد تقدّمتا في الصفحة 104 و 105.

[4]. مفاتيح الشرائع 1: 83، مع الاختصار.

[5]. الوافي 6: 55، كتاب الطهارة، أبواب أحكام المياه، الباب 6.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست