responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 229

إلى مقدار من الماء كنسبة مقدار أقلّ من تلك النجاسة إلى مقدار أقلّ من ذلك الماء، و مقدار أكثر منها إلى مقدار أكثر منه، و كلّما غلب الماء على النجاسة فهو مطهّر لها بالاستحالة، و كلّما غلبت النجاسة عليه لغلبة أحد أوصافها فهو منفعل عنها، خارج عن الطهوريّة بها» [1].

و قال أيضاً بعد إيراد صحيحة صفوان، المتضمّنة للسؤال عن الحياض التي بين مكة و المدينة- و قد تقدّمت [2]-: «لمّا كانت الحياض التي بين الحرمين الشريفين معهودة معروفة ...» [3]، إلى آخره.

و قال في المفاتيح بعد الطعن في أدلّة المشهور، بكونه مفهوماً لا يعارض المنطوق:

«مع أنّ غاية ما يدلّ عليه هذا المفهوم تنجّس ما دون الكرّ بملاقاة شيء ما، لا كلّ نجاسة، فيحمل على المستولية جمعاً، فيكون المراد لم يستول [عليه شيء] حتّى ينجس، أي لم يظهر فيه النجاسة، فيكون تحديداً للقدر الذي لا يتغيّر بها في الأغلب» [4]. انتهى كلامه.

و يتوجّه على الأوّل:

أوّلًا: أنّ دعوى انحصار الأدلّة في مفهوم الصحيحين و ظاهر الآخرين، بعد ما وقفتَ عليه من الأخبار الواردة في هذا المضمار، لا يخفى ما فيه من التمحّل و الاعتساف، و الانحراف عن جادة الإنصاف؛ لأنّ ما دلّ على الانفعال كاد أن يبلغ حدّ التواتر؛ لكثرته، كما نصّ عليه بعض أصحابنا [5] و مع ذلك فالاقتصار في مقام


[1]. الوافي 6: 19، أبواب أحكام المياه، الباب 1، ذيل الحديث 3664.

[2]. راجع: الصفحة 108.

[3]. الوافي 6: 31، أبواب أحكام المياه، الباب 2، ذيل الحديث 3691.

[4]. مفاتيح الشرائع 1: 83. و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[5]. قد سبق في الصفحة 91.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست