responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 214

اتباعه بما يتوجّه عليه من الكلام، و إردافه بما يكشف عنه نقاب الإبهام. و حيث كان مرجع ما ذكره عند التحصيل ينقسم إلى ما يكون استدلالًا لما ذهب إليه، أو مؤيّداً لما اعتمد عليه، و إلى ما يكون جمعاً بين الأخبار المتعارضة، بتأويل ما دلّ على الانفعال، انحصر البحث معه في مقامين.

المقام الأوّل: في ذكر ما استدلّ به و اعتمد عليه، مضافاً إلى ما تقدّم من الآيات و الأخبار

و هو وجوه ثلاثة:

الأوّل: الحديث المشهور المروي بعدّة طرق من الطرفين: «خلق اللّٰه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه» [1].

و ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): الماء يُطهِّر و لا يُطهَّر» [2].

قال بعد نقله: «إنّما لا يطهَّر لأنّه إن غلب على النجاسة حتّى استهلكت فيه طهّرها، و لم ينجس حتّى يحتاج إلى التطهير، و إن غلبت عليه النجاسة حتّى استهلك فيها صار في حكم النجاسة، و لم يقبل التطهير إلّا بالاستهلاك في الماء الطاهر، و حينئذٍ لم يبق منه شيء» [3].


[1]. رواه من الإماميّة: ابن ادريس في السرائر 1: 64، و المحقّق الحلّي في المعتبر 1: 41، مرسلًا، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.

و من الجمهور: سنن البيهقي 1: 259، سنن الدار قطني 1: 28، سنن أبي داود 1: 17- 18، الحديث 66.

[2]. الكافي 3: 1، باب طهور الماء، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 134، كتاب

الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 6 و 7. و نقله الكاشاني في الوافي 6: 17/ 3663، أبواب أحكام المياه، الباب 1، الحديث 7.

[3]. الوافي 6: 18، أبواب أحكام المياه، الباب 1، ذيل الحديث 7.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست