responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 213

التقيّة. و هذا من أبين المحامل فيها، و إن غفل عنه الأكثر.

تحقيق مقام، و كلام على كلام بعض الأعلام:

قد ظهر ممّا سلف في نقل الأقوال، و اتّضح بما ذكر في ذلك المجال: اتّفاق علماء الإماميّة كلّ الاتّفاق، عدا الشيخ الجليل، الحسن بن أبي عقيل [1]- طاب ثراه- على نجاسة الماء الراكد القليل. فإنّه قد انفرد بذهابه إلى طهارة الراكد مطلقاً، و إن نقص عن الكرّ. و لم يساعده على ذلك أحد ممّن عاصره، و لا ممّن تقدّم على عصره؛ فإنّ المنقول عن جميعهم هو القول بالنجاسة.

و أمّا من تأخّر عنه من أصحابنا، فمع كثرتهم و اختلاف مشاربهم، لم يزالوا منكرين عليه، مصرّين على خلاف ما ذهب إليه، حتّى استقرّ مذهب الإمامية على القول المذكور و المذهب المشهور. و لم يزل الأمر كذلك إلى أن انتهى الأمر إلى العالم الربّاني، و الفاضل الصمداني، المحدّث الكاشاني [2]، فاختار القول بطهارة القليل، وفاقاً للحسن بن أبي عقيل، و لقد بالغ في تشييد أركان ما أسّسه، و دفع عنه و حرّسه، و أكثر من التشنيع و الإزراء بما هو المشهور عند فحول العلماء، حتّى إنّه جعل اشتراط الكرّ مثار الوسواس، و زعم أنّ من أجله شقّ الأمر على الناس. و تبعه في ذلك جملة من أفاضل المتأخّرين [3]، جرياً على منواله و اغتراراً بتسجيله و استدلاله.

و تنقيح البحث في هذا المقام متوقّف على إيراد ما أورده من النقض و الإبرام، ثمّ


[1]. تقدّمت عبائر الفقهاء في حكاية قوله في الصفحة 87- 89.

[2]. مفاتيح الشرائع 1: 81.

[3]. منهم: المحدّث الشيخ محمّد مهدي الفتوني (م 1183)، و السيّد عبد اللّه الشوشتري (م 1021)، على ما في مفتاح الكرامة 1: 126، و المولى مهدي النراقي (م 1209)، و الميرزا أبو القاسم القمي (م 1231)، على ما في محكي مدارك العروة (للبيارجمندي) 1: 228، و السيّد نور الدين الجزائري (م 1158)، على ما في فقه الشيعة 1: 134.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست