responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 212

حكيناه آنفاً. فيتعين فيها التأويل، أو الحمل على التقيّة؛ فإنّ العامّة و إن اختلفوا في المسألة على قولين [1]، إلّا أنّ المشهور بين قدمائهم هو القول بالطهارة. و قد حكي ذلك أيضاً عن جماعة من الصحابة و التابعين. قال العلّامة في المنتهى: «و هو (أي: عدم نجاسة القليل بالملاقاة) مرويّ عن حذيفة، و ابن عباس، و أبي هريرة، و سعيد بن المسيب، و الحسن، و عكرمة، و عطاء، و طاووس، و جابر بن زيد، و ابن أبي ليلى، و مالك، و الأوزاعي، و الثوري، و داود، و ابن المنذر. و للشافعي قولان، و عن أحمد روايتان» [2].

و في التذكرة [3] نحو ذلك.

و القائلون بالنجاسة، كأبي حنيفة و أتباعه، اختلفوا في تحديد الكثير على أقوال [4]، لا يوافق شيء منها التحديد بالكرّ على ما ذهب إليه الأصحاب، و من ثَمّ شنّعوا على أصحابنا بانفرادهم فيما ذهبوا إليه من التحديد. و حاول السيّد المرتضى (رحمه الله) في الانتصار [5] دفع ذلك عنهم بموافقة الحسن بن صالح بن حي لهم في أصل الكرّ، و إن خالفهم في تحديده، فإنّ الكرّ عنده ثلاثة آلاف رطل، و لم يقل بذلك أحد من الأصحاب.

و قد تبيّن من ذلك أنّ الأخبار الدالّة على نجاسة القليل مخالفة للمشهور بين أهل الخلاف، و ما تضمّن منها التحديد بالكرّ مخالف لجميع أقوالهم، فيحمل ما خالفها على


[1]. راجع: المبسوط (للسرخسي) 1: 70، نيل الأوطار 1: 36، المغني 1: 53، المجموع 1: 113.

[2]. منتهى المطلب 1: 45- 46. «و داود» لم يرد فيه.

[3]. تذكرة الفقهاء 1: 22.

[4]. الهداية (للمرغيناني) 1: 20، أيضا راجع: منتهى المطلب 1: 33- 34.

[5]. الانتصار: 84.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست