responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 211

في المطلوب، و كونها أكثر منها عدداً، و بلوغها من الكثرة حدّاً ادّعى معه بعض الأصحاب تواترها معنىً*، و لاعتضادها بموافقة البراءة اليقينية، و طريقة الاحتياط، و ظاهر قوله تعالى: «وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ» [1]؛ فإنّ المراد من «الرجز» هنا هو الخبث، كما ورد عن أئمّتنا (عليهم السلام) في تفسيره [2]، و يؤيّده قراءة الضمّ [3]. و الخَبَث هو: ما تستقذره الطباع السليمة، و ليس له سوى ذلك حدّ يعرف به. و لا ريب في استقذار الطبع للماء القليل الملاقي للنجاسة، و لا سيّما في بعض الموارد.

و كذا ظاهر قوله تعالى: «وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ» [4]؛ فإنّ الماء القليل الملاقي مندرج تحت العموم، و التحريم هنا يتوجّه إلى شربه؛ لأنّه المفهوم عرفاً، و حرمة الشرب تستلزم النجاسة؛ إذ لا قائل بالفصل.

حمل أخبار عدم الانفعال علي التقيّة:

و مع ذلك، فهي لا تنهض لمعارضة الأخبار المتواترة المطابقة لعمل الطائفة قديماً و حديثاً، و الإجماعات المنقولة عن أساطين الفقه و رؤساء المذهب [5]، كما علم ممّا*. جاء في حاشية «د» و «ل» و «ش»: «ممّن صرّح بذلك: المحقّق الشيخ حسن- طاب ثراه- في المعالم [6]، و جدّي المحدّث الكبير في شرحه على الفقيه [7]» منه (قدس سره).


[1]. المدّثر (74): 5.

[2]. تفسير القمي 2: 393.

[3]. راجع: التبيان 10: 173، ذيل الآية 5 من سورة المدثّر.

[4]. الأعراف (7): 157.

[5]. تقدم ذكرها في الصفحة 87- 88.

[6]. معالم الدين (قسم الفقه)، 1: 126. قال فيه: «و في معنى هذه الأخبار روايات أُخر كادت في الكثرة أن تبلغ حدّ التواتر المعنوي، و إن كان الغالب عليها ضعف الإسناد».

[7]. روضة المتقين 1: 54.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست