responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 208

يصلح أن يجعل فيه الماء [1]؛ فإنّه لا مجال لاحتمال التغيير هنا، و كذا غير واحد من الأخبار، كما يظهر بالتأمّل فيما قدّمناه.

قول آخر في الجمع بين أخبار الطرفين:

و قد يقال [2] في رفع المنافاة المتخيّلة في هذه الروايات [3]: إنّ [جُلّ] [4] الأخبار المتوهّم منها المخالفة إنّما وردت في السؤال عن الحياض و الغدران و مياه الطرق، كما صرّح به في بعضها، و شهدت القرائن بإرادته في بعض آخر، و من الغالب أنّ تلك المياه لا تنفكّ عن الكرور المتعدّدة، فضلًا عن الكرّ الواحد.

و يرشد إليه تضمّن بعض السؤالات الواقعة في تلك الأخبار لكون تلك المياه معرضاً لبول الدواب و روثها، و شرب الكلاب و البهائم، و لرمي [5] الجيف التي هي في تلك الطرق غالباً جيفة جمل، أو حمار، أو فرس، أو سبع، إلى غير ذلك من الحيوانات الكثيرة التردّد في تلك الطرق، و ما يكون معرضاً لتلك الأشياء و أمثالها قلّ أن ينفكّ عن مقدار الكرّ. فلهذا ترى أنّهم (عليهم السلام) أجابوا عن ذلك تارةً باعتبار التغيير و عدمه، و جعلوا ذلك هو المناط في الجواب؛ لحصول الكثرة المانعة عن الانفعال بمجرّد الملاقاة، و ربما أجابوا عنه بجواز الاستعمال من دون اعتبار التغيير [6] أيضاً، و ما ذلك


[1]. تقدّمت في الصفحة 129، الرقم 32.

[2]. القائل هو الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناضرة 1: 295. و المؤلف نقل مضمون كلامه، مع التصرّف و التلخيص.

[3]. هذه العبارة تشعر بأنّ هذا القائل يزعم تخيّل المنافاة بين هذه الروايات، و لا منافاة بينها، كما يعلم ممّا سيذكر قريباً.

[4]. في بعض النسخ بدل ما بين المعقوفين: «حمل»، و الصحيح ما أثبتناه، كما ورد في الحدائق.

[5]. في مصحّحة «د»: رمي.

[6]. في «ن» و «ل»: التغيّر.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست