اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 208
يصلح أن يجعل فيه الماء [1]؛ فإنّه لا مجال لاحتمال التغيير هنا، و كذا غير واحد من الأخبار، كما يظهر بالتأمّل فيما قدّمناه.
قول آخر في الجمع بين أخبار الطرفين:
و قد يقال [2] في رفع المنافاة المتخيّلة في هذه الروايات [3]: إنّ [جُلّ] [4] الأخبار المتوهّم منها المخالفة إنّما وردت في السؤال عن الحياض و الغدران و مياه الطرق، كما صرّح به في بعضها، و شهدت القرائن بإرادته في بعض آخر، و من الغالب أنّ تلك المياه لا تنفكّ عن الكرور المتعدّدة، فضلًا عن الكرّ الواحد.
و يرشد إليه تضمّن بعض السؤالات الواقعة في تلك الأخبار لكون تلك المياه معرضاً لبول الدواب و روثها، و شرب الكلاب و البهائم، و لرمي [5] الجيف التي هي في تلك الطرق غالباً جيفة جمل، أو حمار، أو فرس، أو سبع، إلى غير ذلك من الحيوانات الكثيرة التردّد في تلك الطرق، و ما يكون معرضاً لتلك الأشياء و أمثالها قلّ أن ينفكّ عن مقدار الكرّ. فلهذا ترى أنّهم (عليهم السلام) أجابوا عن ذلك تارةً باعتبار التغيير و عدمه، و جعلوا ذلك هو المناط في الجواب؛ لحصول الكثرة المانعة عن الانفعال بمجرّد الملاقاة، و ربما أجابوا عنه بجواز الاستعمال من دون اعتبار التغيير [6] أيضاً، و ما ذلك