responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 209

إلّا لأنّها بلغت من الكثرة بحيث لا يتغيّر بتلك الأشياء الواقعة فيها، و إلّا فنجاسة الماء بالتغيير ممّا لا ريب فيه.

و ممّا يؤيّد ذلك تضمّن بعضها السؤال عن النقيع [1]، و المفهوم منه عرفاً هو الماء الذي له استمرار و بقاء، و الغالب كثرته، فإنّ القليل يسرع إليه النفاد [2] و لا يطول مكثه.

و يؤيّده أيضاً قوله (عليه السلام) في بعضها: «توضّأ من الجانب الآخر» [3]، و في بعض آخر: «يتوضّأ من الناحية التي ليس فيها الميتة» [4]، و غير ذلك ممّا يؤدّي هذا المعنى.

و في ذلك كلّه إشعار بأنّ للماء نوع سعة، كما لا يخفى.

و أيضاً فالظاهر أنّ المياه المسئول عنها كلّها مياه الطرق الواقعة بين مكة و المدينة، أو بينهما و بين العراق، و قد نقل أنّهم كانوا يعمدون تلك الأيام إلى بعض الأمكنة، فيعملون فيها حياضاً يستقى فيها، أو أمكنة يعدّونها لاجتماع السيول و الأمطار، لقلّة المياه الجارية في تلك الطرق. و قد أُشير إلى تلك المواضع في بعض الروايات بماء السيل و السقايات، كما ورد في أخبار الصدقات [5].

و على هذا فربما وردت تلك الأخبار مجوّزة للوضوء و الغسل و سائر الاستعمالات، لعلمهم (عليه السلام) بمساحة تلك الحياض المبنيّة و الأماكن المعدّة. و يؤيّده صحيحة صفوان الجمّال، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الحياض التي بين مكة و المدينة، تردها السباع، و تلغ فيها الكلاب، و تشرب منها الحمير، و يغتسل فيها


[1]. كرواية أبي بصير المتقدّمة في الصفحة 162.

[2]. في «ن»: الفناء.

[3]. هي رواية علي بن أبي حمزة، و قد تقدّمت في الصفحة 161.

[4]. هي رواية سماعة، المذكورة في الصفحة 160.

[5]. راجع: الكافي 2: 404، باب المستضعف، الحديث 4، و هذا الحديث لم يرد في وسائل الشيعة.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست