responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 207

و حسنة [1] زرارة: «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ، إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء» [2]؛ فإنّ الحمل على التغيّر لا يمكن هنا؛ لما سبق آنفاً [3]، و لاستثناء التغيّر في الريح فيها، فلو حمل التنجيس فيها على التغيير لفسد المعنى، كما لا يخفى.

و كحسنة المعلّى بن الخنيس [4]، و حديث الإنائين [5]، و رواية أبي بصير فيما يبلّ الميل [6]، و رواية عمر بن حنظلة [7]، و حسنة أبي بكر الحضرمي [8]، و رواية علي بن حديد [9]، و موثّقة عمّار الساباطي الواردة في السؤال عن إبريق يكون فيه خمر هل الولوغ بأسرها، كصحيحة الفضل، و صحيحة محمّد بن مسلم، و صحيحة عليّ بن جعفر في شرب الخنزير، و روايتي معاوية بن ميسرة بن شريح، و مرسلة حُريز، و رواية فقه الرضا (عليه السلام)؛ فإنّ ولوغ الكلب و الخنزير لا يوجب التغيير، مع [أنّ] رواية فقه الرضا (عليه السلام) تضمّنت ولوغ الكلب، و لا ريب في عدم اقتضائه التغيير، و الموثّقتان الواردتان في الإنائين المشتبهين، فإنّه لو حصل التغيير لما وقع الاشتباه، و موثّقة عمّار الساباطي الواردة في السؤال عن إبريق الخمر يجعل فيه الماء، و رواية أبى بصير فيما يبلّ الميل، و رواية عمر بن حنظلة، و غيرها من الأخبار. و الوجه في الجميع ظاهر ممّا تقدّم، فتدبّر». منه (قدس سره).


[1]. عطف على قوله: «الصحيحين»، أي: كمفهوم حسنة زرارة.

[2]. سبق تخريجها في الهامش 4 من الصفحة 120.

[3]. في الصفحة السابقة.

[4]. لم نقف عليها فيما تقدّم من الأخبار الدالّة على نجاسة القليل بمجرّد الملاقاة.

[5]. سبق في الصفحة 125، الرقم 27.

[6]. تقدّمت في الصفحة 139، الرقم 47.

[7]. تقدّمت في الصفحة 139، الرقم 48.

[8]. تقدّمت في الصفحة 123، الرقم 25.

[9]. تقدّمت في الصفحة 141، الرقم 51.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست