responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 173

و على الثالثة [1]: أنّ المراد من عدم وجدان الماء الذي جعل شرطاً في تجويز الانتقال إلى التيمّم ما هو أعمّ من عدم التمكّن منه عقلًا، كما في صورة فقده عن أصله، و شرعاً، و ذلك كما لو انتفى شرط من شرائط استعماله. و ممّا لا ريب فيه اشتراط الطهارة في الماء المستعمل في الطهارتين: الوضوء و الغسل، فالأمر بالتيمّم مشروط بانتفاء الماء المستجمع لشرائط التطهير و منها الطهارة، فكان الكلام بمنزلة أن يقال: و إن لم تجدوا ماءً طاهراً فتيمّموا، و لا دلالة لذلك على المطلوب؛ لأنّ طهارة الماء المفروض محلّ النزاع.

و قد يقال: إنّ ذلك إنّما يصحّ لو كان الشرط في جواز الاستعمال طهارة الماء في نفس الأمر، و هو ممنوع. إنّما المسلّم اشتراط عدم العلم بالنجاسة، و ذلك متحقّق في محل النزاع، فلا يجوز الانتقال معه إلى التيمّم؛ لأنّه مشروط بفقدان شرط الطهارة المائيّة.

و يضعّف بأنّ الطاهر شرعاً هو ما يجوز استعماله في رفع الحدث و الخبث مثلًا، و يقابله النجس، فهو ما لا يجوز استعماله كذلك، و لا سبيل إلى منع اشتراط الطهارة بهذا المعنى في جواز الاستعمال. و المشتبه بالنجس لا يخلو إمّا أن يكون طاهراً فيجوز استعماله، أو نجساً فيجب اجتنابه، و ليس واسطة بينهما، و إنّما هو واسطة بين المعلوم الطهارة و المعلوم النجاسة. فإنّ الطاهر هو ما ثبت له وصف الطهارة في نفس الأمر، و كذا النجس ما ثبت [2] له الوصف كذلك، و الواسطة بينهما غير معقولة؛ إذ لا دخل في ذلك للعلم و عدمه؛ لأنّ المشتقّات و ما في حكمها موضوعة للذوات المتّصفة بالمبادئ حقيقةً، لا لما عُلم اتّصافه به. فإنّ المفهوم من «الضارب» و «القاتل» هو من


[1]. و هي قوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً»، النساء (4): 43. و قد سبق الاستدلال بها في الصفحة: 154.

[2]. في «ن»: يثبت.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست