اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 172
مقام إظهار التفضّل و الامتنان، و طهارة الماء آن النزول خاصّة لا يوجّه التأمّل فيه» منه (قدس سره).
بالفصل، بعد التنزّل عن دعوى الكلّية؛ إذ لا خلاف في طهارة ماء المطر حال نزوله و إن لاقى نجاسة، قليلًا كان [1] أو كثيراً. نعم، لو ثبت دلالة الآية على طهارة الماء المنزل من السماء مطلقاً، حين النزول و بعده، لكان للتمسّك بعدم القول بالفصل هنا وجه.
و على الاستدلال بالآية الثانية [2]، مع ابتنائه على أنّ أصل الماء من السماء، أنّ إنزال الماء لأجل التطهير لا يستلزم طهارة جميع أنواعه، بل يكفي في صحّة التعليل صلاحيّته للتطهير في الجملة.
و أيضاً فقد روي في سبب نزول الآية: «أنّ المسلمين كانوا في غزوة بدر نزلوا في كثيب أعفر، تسوخ فيه الأقدام على غير ماء، و ناموا فاحتلم أكثرهم، و قد غلب المشركون على الماء، فوسوس إليهم الشيطان، و قال: كيف تنصرون و قد غلبتهم على الماء و أنتم تصلّون محدثين مجنبين، و تزعمون أنّكم أولياء اللّٰه تعالى، و فيكم رسوله؟ فأشفقوا من ذلك، فأنزل اللّٰه مطراً، فمطروا ليلًا حتّى جرى الوادي، و اتخذوا الحياض على عدوته، و سقوا الركاب، و اغتسلوا و توضّئوا و تلبّد الرمل الذي بينهم و بين العدوّ حتّى ثبّت عليه الأقدام، و زالت الوسوسة، و ذلك قول اللّٰه تعالى: