responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 174

صدر عنه الضرب و القتل، لا من عُلم صدوره عنه. و لأجل هذا ذهب أكثر المحقّقين [1] إلى نفي الواسطة بين العادل و الفاسق، و فرّعوا عليه ردّ خبر مجهول الحال، و إن ظنّ بعض من لا تحقيق له [2] توسّطه بينهما، غفلةً عن حقيقة الحال.

نعم، لو قيل بجواز الاستعمال لورود الأخبار بتسوية حكمي الطاهر و المشتبه، أو لأنّ الأصل الجواز فيما احتمل التحريم، كان له وجه، لكنّه [3] ليس استدلالًا بالآية، مع أنّه قد مضى ما في الاحتجاج بأصل البراءة في هذا المقام، و سيأتي الكلام على تلك الأخبار المشار إليها.

ردّ الاستدلال بالأخبار:

و أمّا الاحتجاج بالأخبار- و هي العمدة في الاستدلال- فيتوجّه عليه:

أنّ أكثر الروايات المستدلّ بها لا تخلو عن ضعف في السند [4] أو قصور في الدلالة، بل الأغلب فيها اجتماع الأمرين و اتّفاق كلا المحذورين.

و ما صحّ منها [5] سنده و اعتبرت دلالته- و هو الأقلّ- ليس نصّاً في المطلوب و لا صريحاً في المقصود، فلا يجوز لأجله ترك العمل بما قدّمناه من الأخبار، مع صحّة سندها و صراحة أكثرها.

و تفصيل هذا الإجمال يستدعي بسطاً في المقال، فنقول:

أمّا الخبر المستفيض [6]، فالجواب عنه يتأتّى من وجوه:


[1]. في «ن»: أكثر المحقّقين ذهبوا.

[2]. لم نقف عليه.

[3]. كذا في «ن» و في سائر النسخ: «لكونه».

[4]. في «د» و «ن»: المستند.

[5]. «منها» لم يرد في «ن».

[6]. و قد سبق ذكره في الصفحة 154، الحديث رقم 1.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست