responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 283

عليه وضوء.

فمحمول على أنّه إذا كان متلطخاً بالعذرة، جمعاً بين الأخبار، أو على التقية، لأنّ أكثر العامة على النقض، أو الاستحباب.

[الموارد الغير المتيقنة]

[خروج الريح من الذكر عند بعض]

و ألحق بعض، خروج الريح من الذكر إن كان الريح الخارج من الذكر، لم يكن له صوت أو ريح، فعدم النقض فيه ظاهر، لما عرفت سابقاً، من تقييد الريح في بعض الروايات بهما.

و أمّا إذا كان له أحدهما، بناء على فرض بعيد، فلا يخلو من إشكال، خصوصاً مع الاعتياد، إذ يصدق عليه أنّه الخارج من السبيلين، إلّا أن يحمل الخروج على المعهود، من خروج الريح من الدبر.

و الظاهر فيه أيضاً عدم النقض، لأنّ الروايات، إمّا ظاهرة في الخروج المعهود، و الأمر ظاهر. و إمّا مجملة، و قد مرّ أنّه على تقدير الإجمال، لم يثبت وجوب الإتيان بالأفراد المشكوكة.

و قد استدل عليه أيضاً: بأنّه لا منفذ لها إلى الجوف، و هو ضعيف.

و أمّا الخارج من قبل المرأة: فحكمه أيضاً كذلك، قال المصنف (ره) في الذكرى

أمّا قبل المرأة، فقال الفاضلان: «ينقض خروج الريح منه للمنفذ، و تسميته ريحاً»، و يشكل بالحمل على المعهود، مع [1] التمسك بالأصل حتّى يعتاد

انتهى. و قد عرفت بما سبق، أنّ مع الاعتياد أيضاً، لم يثبت الوجوب، لكن الاحتياط فيه.


[1] في نسخة «ب»: على.

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست