responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 284

و اعلم، أنّ العلامة (ره)// (58) ذهب في المنتهي، إلى عدم النقض و أطلق، و لم يتعرض للاعتياد و عدمه، لكنّ الظاهر أنّ مراده، عدم النقض، مع عدمه كما في الذكرى، لأنّ ما نقلناه عنه سابقاً، ظاهر في أنّ خروج الريح من غير الفرجين، ناقض مع الاعتياد، فمن الفرج بالطريق الأولى.

[و الحقنة عند ابن الجنيد]

و ابن الجنيد، الحقنة و كأنّه قائل بالنقض إذا خرجت، كما يفهم من ظاهر الذكرى و هو ضعيف.

لنا: روايات الدالة على حصر الناقض، في الثلاثة، و يؤيّده أيضاً:

ما رواه الشيخ (ره)، في الزيادات، في باب الأحداث، في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال

سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يستدخل الدواء، ثمّ يصلّي و هو معه؟ أ ينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء، و لا يصلّي حتّى يطرحه.

و وجه التأييد ظاهر بالوجدان، و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب ما ينقض الوضوء، و لم نقف [6] لابن الجنيد (ره) على متمسك.

اللهمّ إلّا أن يتمسك بإطلاق ما ورد في بعض الروايات، من نقض الخارج من السبيلين، أو بالاحتياط، لأنّه فطنة المخالطة بالفضلة، و كلاهما ضعيف، كما لا


[6] في نسخة «ب»: و لم نعرف.

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست