responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 227

سبيل الاحتمال، لا على سبيل الجزم، لأنّ حكم اللّٰه تعالى مخفية كثيرة، لا سبيل للعقل إلى إدراكها و الإحاطة بها.

و لا يذهب عليك، أنّ كلام العلامة (ره) أيضاً يمكن أن يكون موافقاً لكلام المفيد، في التقييد بالكبائر لأنّ الفسق ظاهره: ما به يخرج من العدالة، لا الذنب مطلقا، و الصغيرة لا يوجب الخروج عن العدالة، لكن كلامه (ره) في النهاية ظاهر في التعميم.

و بما ذكرنا ظهر: أنّ اختصاص الحكم بالكبائر أولى، لعدم ثبوت شهرة التعميم. هذا إذا كانت الصغيرة محتاجة إلى التوبة، إذ على [3] عدم الاحتياج خارجة عن البحث.

و أمّا التوبة عن الكفر، فالظاهر استحباب الغسل له، للشهرة، بل الإجماع منّا كما يشعر به عبارة المحقق (ره) في المعتبر قال

الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغسل، بل يستحب كما يستحب الغسل للتائب، و هو مذهب الأصحاب، و أكثر علماء الجمهور، و قال مالك، يجب

انتهى.

و الدليل على عدم الوجوب مع قطع النظر عن الشهرة، أو الإجماع منّا-: الأصل، و عدم دليل ظاهر على خلافه.

و يؤيّده أيضاً: أنّه أسلم جماعة على عهد النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و لم يأمرهم بالغسل، إذ لو أمر لنقل.


[3] لم ترد في نسخة «ألف».

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست