و فيه أيضاً ضعف، لما سيظهر [1]، و ما نقل من أمره (عليه السلام) لبعض بالغسل، لعلّه إنّما يكون لوقوع بعض الأسباب منهم مثل الجنابة، إذ الغالب عدم الانفكاك عنه، فإنّ وجوب الغسل بعد حدوث السبب [2] ممّا لا خلاف فيه، أو يكون أمره (عليه السلام) للندب.
[الغسل لقتل الوزغ]
و قتل الوزغ قال الصدوق (ره) في الفقيه: و روى
إنّ من قتل وزغاً، فعليه الغسل. و قال بعض مشايخنا: إنّ العلّة في ذلك أنّه يخرج عن ذنوبه، فيغتسل منها.
و قال المحقق في المعتبر
و عندي أنّ ما ذكره ابن بابويه (ره) ليس حجّة، و ما ذكره المعلل ليس طائلًا، لأنّه لو صحت علته لما اختص الوزغة انتهى.
و الظاهر: أنّ ما رواه الصدوق (ره) يكفي حجّة في هذا الباب، لما مرّ مراراً من التسامح في السنن. و العلّة التي ذكرها بعض المشايخ نكتة مناسبة، فلا يحسن الإيراد عليه، بعدم الاطراد.
[أحكام الأغسال المندوبة]
[يقضي غسل ليالي القدر بعد الفجر]
و يقضي غسل ليالي الإفراد الثلاث بعد الفجر، لرواية ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) قد ذكر هذا الحكم في الذكرى أيضاً، قال