responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 228

و فيه أيضاً ضعف، لما سيظهر [1]، و ما نقل من أمره (عليه السلام) لبعض بالغسل، لعلّه إنّما يكون لوقوع بعض الأسباب منهم مثل الجنابة، إذ الغالب عدم الانفكاك عنه، فإنّ وجوب الغسل بعد حدوث السبب [2] ممّا لا خلاف فيه، أو يكون أمره (عليه السلام) للندب.

[الغسل لقتل الوزغ]

و قتل الوزغ قال الصدوق (ره) في الفقيه: و روى

إنّ من قتل وزغاً، فعليه الغسل. و قال بعض مشايخنا: إنّ العلّة في ذلك أنّه يخرج عن ذنوبه، فيغتسل منها.

و قال المحقق في المعتبر

و عندي أنّ ما ذكره ابن بابويه (ره) ليس حجّة، و ما ذكره المعلل ليس طائلًا، لأنّه لو صحت علته لما اختص الوزغة انتهى.

و الظاهر: أنّ ما رواه الصدوق (ره) يكفي حجّة في هذا الباب، لما مرّ مراراً من التسامح في السنن. و العلّة التي ذكرها بعض المشايخ نكتة مناسبة، فلا يحسن الإيراد عليه، بعدم الاطراد.

[أحكام الأغسال المندوبة]

[يقضي غسل ليالي القدر بعد الفجر]

و يقضي غسل ليالي الإفراد الثلاث بعد الفجر، لرواية ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) قد ذكر هذا الحكم في الذكرى أيضاً، قال

و روى بكير بن أعين عنه (عليه


[1] في نسخة «ألف»: و فيه ضعف و ما نقل.

[2] في نسخة «ألف و ب»: سببه.

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست