responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 226

عن صغيرة أو كبيرة

، و عن المفيد (ره) التقييد بالكبائر، و الخبر يدفعه انتهى.

و فيه نظر: لأنّ الظاهر أنّ الخبر هو الذي ذكرنا دون غيره،// (47) إذ لم نطلع على خبر سواه، و قد اعترف الأصحاب به أيضاً. و دلالة الخبر على الغسل للتوبة عن الصغائر ممنوع، إذ كون سماع الغناء من الصغائر غير معلوم.

و على تقديره أيضاً نقول: إنّ الخبر، دالّ على إصرار الرجل عليه، و لا صغيرة مع الإصرار، فحينئذٍ إصراره [4] في الصغائر مشكل، مع أنّ في الكبائر أيضاً إشكال، بناء على اختصاص الرواية بمورد خاص، من غير دلالة على الشمول.

قال المحقق (ره) في المعتبر

و هذه مرسلة، و هي متناولة لصورة معينة، فلا يتناول غيرها، و العمدة فتوى الأصحاب، منضماً إلى أنّ الغسل خير، فيكون مراداً، و لأنّه تفأل (عليه السلام) بغسل الذنب و الخروج من دنسه

انتهى.

و هذا [كلام جيد [6]] و إن كان في قوله: «الغسل خير» على إطلاقه أدنى تأمل، كما ذكرنا سابقاً أيضاً، و كذا في قوله: «و لأنه تفأل» لأنّ إثبات الأحكام بمثل هذه الوجوه العقلية غير مناسب.

نعم، إيراد هذه النكات بعد ثبوت الحكم بالدليل الشرعي لا بأس به على


[4] في نسخة «ألف و ب»: اطراده.

[6] أثبتنا الزيادة من نسخة «ألف».

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست