بالسنة للرسول [4] (صلى اللّٰه عليه و آله)، فهلا تحملونها عليه؟
إلّا أن يقال: عدم أولوية خلافه، يكفينا، إذ مع التعارض، نحكم بالتساقط،// (41) و نتمسك بالأصل.
و منها: ما رواه (ره) في هذا الباب في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
سألته عن غسل يوم الجمعة؟ قال: سنة في السفر، و الحضر، إلّا أن يخاف المسافر على نفسه الضرر.
و الكلام فيه أيضاً، كالكلام في سابقه.
و منها: ما رواه (ره) في الكافي، في باب التزيين يوم الجمعة، في الحسن، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام)
لا تدع الغسل يوم الجمعة، فإنّه سنة.
و هذا أيضاً مثل ما سبق.
و منها: ما رواه (ره) في التهذيب، في الباب المذكور، عن علي بن يقطين [5] قال
سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن غسل العيدين، أ واجب هو؟ فقال: [هو [6]] سنة، قلت: فالجمعة؟ قال: هو سنة.
و هذا أظهر دلالة من سابقيه، من حيث، قوبل السنة فيه بالوجوب ظاهراً، و هو
[4] في نسخة «ألف و ب»: بسنة الرسول.
[5] في المصدر: عن علي قال.
[6] هكذا في المصدر.