responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 193

بالسنة للرسول [4] (صلى اللّٰه عليه و آله)، فهلا تحملونها عليه؟

إلّا أن يقال: عدم أولوية خلافه، يكفينا، إذ مع التعارض، نحكم بالتساقط،// (41) و نتمسك بالأصل.

و منها: ما رواه (ره) في هذا الباب في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال

سألته عن غسل يوم الجمعة؟ قال: سنة في السفر، و الحضر، إلّا أن يخاف المسافر على نفسه الضرر.

و الكلام فيه أيضاً، كالكلام في سابقه.

و منها: ما رواه (ره) في الكافي، في باب التزيين يوم الجمعة، في الحسن، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام)

لا تدع الغسل يوم الجمعة، فإنّه سنة.

و هذا أيضاً مثل ما سبق.

و منها: ما رواه (ره) في التهذيب، في الباب المذكور، عن علي بن يقطين [5] قال

سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن غسل العيدين، أ واجب هو؟ فقال: [هو [6]] سنة، قلت: فالجمعة؟ قال: هو سنة.

و هذا أظهر دلالة من سابقيه، من حيث، قوبل السنة فيه بالوجوب ظاهراً، و هو


[4] في نسخة «ألف و ب»: بسنة الرسول.

[5] في المصدر: عن علي قال.

[6] هكذا في المصدر.

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست